قوله: "ويجزئ الصوم بكل مكان" ومثله الحلق يجزئ بكل مكان، لماذا؟ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه، وبه قال ابن عباس وعطاء والنخعي وغيرهم، بل قال في المبدع لا نعلم فيه خلافاً، ولعدم الدليل على التخصيص بمكان، ويدخل في إطلاقهم هذا صوم بدل هدي المتعة والقران الثلاثة الأيام التي في الحج، يجوز أن يصومها في غير الحرم؟ لأنه يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" هذه عبارة ظاهرها أن صوم ثلاثة أيام في الحج تجوز في غير الحرم، يعني لو افترضنا أن الحج في أيام حر شديد، ولم يجد هدي فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويقول: الطائف أبرد، يساعدني على الصوم، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟
طالب: يا شيخ.
هاه؟
طالب: لا يجوز لأن في الحج المقصود بها في أيام الحج، وقد يقصد به الوقت الذي. . . . . . . . .
تقول هذا تفقهاً وإلا ... ؟
طالب: لا استنباط.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
شو ما يخرج؟
طالب:. . . . . . . . .
وراه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا خرج نهاراً؟ يعني يمنع أن يخرج الحاج؟ سافر مسافة قصر أو دون قصر، وقلنا: إنه ما ينقطع التمتع أو مثلاً ....
طالب:. . . . . . . . .
لكن أنت محرم بالحج يوم التروية، أتصل عليك أحد قال: استقبلني في مطار جدة أو الطائف في عليك ضير؟ هل يلزمك أن تبيت بمنى أو تجلس بمكة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا نوى الحج، أحرم يوم التروية فاتصل عليه واحد قال: استقبلني في مطار الطائف أو في مطار جدة، تقول: والله ما أقدر أنا محرم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الأصل أن يمكث في المشاعر، وإذا أحرم يوم التروية يصلي بمنى الأوقات المعروفة الخمسة، ثم يدفع إلى عرفة هذا معروف، لكن الكلام على الجواز وعدمه، فإذا صام الثلاثة الأيام التي تجب عليه بدلاً عن هدي المتعة والقران خارج الحرم؛ لأنه يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" مفهوم العبارة يدخل فيه أيضاً هذه الأيام الثلاثة، ويدخل في إطلاقهم هذا أن صوم بدل دم المتعة والقران تجزئ في كل مكان على كلامه.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .