النص على الأذى، نعم في؟ حلق الرأس، وفي حكمه لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس مما يجب فيه فدية أذى أو التخيير بين ثلاثة أشياء على ما سبق "وكل محظور فعله خارج الحرم، ومثله الإحصار فحيث وجد السبب" من حل أو حرم، يعني شخص أحرم لما تعدى الميقات حلق شعره، نقول: أنحر حيث حلقت؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضاً، وبه قال مالك وكثير من العلماء، وعند الحنفية يختص ذبحها بالحرم؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحج] على كل حال أي واجب سواء كان في الحل أو الحرم، وسواء كان بسبب النسك أو بسبب ارتكاب محظور، أو بسبب ترك مأمور إذا ذبحه في الحرم يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إجماع وإلا ما هو بإجماع؟ في حد يخالف؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أي لكنها من الحرم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
((نحرت ها هنا ومنى كلها منحر)) وفي رواية: ((كل فجاج مكة منحر)) على كل حال الخلاف بين أهل العلم خارج الحرم، الحنفية يقولون: كل الدماء يختص ذبحها بالحرم، وغيرهم؟ شوف العبارة: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه" وجوباً وإلا استحباباً وإلا جوازاً؟
طالب:. . . . . . . . .
"حيث وجد سببه" يعني لو شخص أحصر دون الحرم فبعث هديه إلى الحرم فذبح به يجزئ وإلا ما يجزئ؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: أن الذبح بمكة أو في الحرم هل يخالف فيه أحد؟ أن فدية الأذى حيث وجد سببها، حلق رأسه قبل دخول مكة نقول: اذبح قبل أن تدخل مكة يلزمك، أحد قال بهذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ ما في حد قال بهذا، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل يدل على الجواز، وإلا فالأصل {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] هذا هو الأصل.