يقول -رحمه الله تعالى-: "وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران، وما وجب لترك واجب، ومثلها المنذور أيضاً إذا نذر أن يذبح في الحرم يلزمه أن يذبح في الحرم، وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم، ويستوي في ذلك مكة وجميع أطراف الحرم.
يقول الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، يقول: والأفضل نحر ما بحج بمنى، وما بعروة بالمروة، هذا إن تيسر، ومعلوم أنه لا يتيسر غالباً؛ لأن المسلخ بمنى وإلا وين؟ المسلخ؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم داخل، لكن .. ، وما بعمرة بالمروة، يمكن وإلا ما يمكن؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمكن، تأتي بالفدية التي وجبت عليك تذبحها بالمروة، ما يمكن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمكن؛ لأنه يؤذي الناس مع شدة الزحام، والمسألة استحباب.
"ويوزع على مساكين الحرم" لأن القصد التوسعة عليهم، والمراد بمساكين الحرم المقيم به، والمجتاز من حاج وغير ممن له أخذ زكاة لحاجة؛ لأنه للمساكين.
يقول تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] والمتمتع والقارن يحلان في الحرم؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] ولحديث: ((نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم)) رواه مسلم، وفي رواية: ((كل فجاج مكة طريق ومنحر)) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
يقول بعض الشافعية: يجزئ هدي المتعة والقران خارج الحرم إن فرقه في الحرم، لا بأس أن يذبح خارج الحرم ثم يوزع اللحم داخل الحرم؛ لأن المقصود اللحم، يعني الذبح ما هو بمقصود بذاته، المقصود اللحم، وإذا حصل توزيعه في الحرم على مساكينه حصل الغرض، يقول أهل العلم: "وفيه نظر؛ لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى شكراً له على إتمام النسك، الله -سبحانه وتعالى- يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة].
يقول: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم حصار حيث وجد سببه" فدية الأذى أي الحلق واللبس، فدية الأذى جاءت بأي شيء؟
طالب:. . . . . . . . .