عند الحنفية والمالكية أن الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم العامد، يعني في كل شيء، غطى رأسه يفدي، لبس مخيط يفدي ولو كان ناسياً، ولا ننسى قول المالكية في من أكل أو شرب ناسياً ويش عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
عليه القضاء ولو كان ناسياً، فقولهم مطرد، الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم العامد، وعند الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا كفارة عليه مطلقاً، استدل ... نعم؟
طالب: حتى الوطء.
إذا كان ناسياً أبداً الوطء ولا غيره الحكم واحد، استدل الشافعية والحنابلة بالتفريق بين ... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
برفع الإثم، أطعمه الله فلا أثم عليه.
طالب:. . . . . . . . .
يوجبون عليه القضاء؛ لأنه إن أكل أو شرب عامداً فعليه القضاء مع الكفارة، استدل الشافعية والحنابلة بما ذكر، وأيضاً فإن الحلق والتقليم ونحوهما مما فيه إتلاف، فات على وجه لا يمكن تداركه بخلاف اللبس والطيب والتغطية وحينئذٍ يكون من باب ربط الأسباب بالمسببات، .... تقولون: الجاهل والناسي والمكره لا تكليف عليه؟ نعم؟ الصبي غير مكلف، لكن إن اعتدى على إنسان فكسر شيئاً من ماله يلزم وإلا ما يلزم؟ نعم؟
طالب: يلزم.
نعم يلزم بقيم المتلفات وأروش الجنايات، وهذا حكم وضعي وليس بحكم تكليفي؛ لأنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، وهنا فعل هذه الأشياء التي فيها إتلاف هي من باب ربط الأسباب بالمسببات فيكون حكماً وضعياً لا تكليفياً.
استدل الحنفية والمالكية أن العذر بالجهل والنسيان والإكراه يرفع الإثم دون الكفارة، دليل الرأي الثالث: وهو أنه لا شيء عليه، ويستوي في ذلك ما فيه إتلافه وما لا إتلاف فيه ما تقدم من الآية والحديث، وقوله تعالى في الصيد: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] فالتنصيص على التعمد يخرج المخطئ، وفي حكمه الناسي والمكره، وعلى هذا فالأقرب هو قول الثالث -إن شاء الله تعالى-.
سم.
"وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة"