فصار أصلاً بالنسبة له، الثلاثة الأيام هي وإن كانت أصل هي صارت أصل لكن فات وقتها، يعني لو افترضنا أن شخص لزمه صيام، ما وجد هدي فلزمه صيام ولم يتمكن من صيام السبعة الأيام حتى مات، قلنا: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) على الخلاف في ذلك هل يلزم كل صوم وجب بأصل الشرع أو بما أوجبه على نفسه؟ على ما هو معروف عند أهل العلم، هل نقول: لو قال الولي: أنا السبعة الأيام بدل إيش؟ بدل الهدي، أنا أذبح هدي أسهل من صيام سبعة أيام، يمكن من ذبح الهدي أو نقول: يلزمك صيام سبعة أيام؟ باعتبار أنها هي اللازمة لصاحبك، كلام الشيخ يلزم بصيام السبع، وأما الهدي فيكون في مقابل الثلاثة التي لم يتمكن من فعلها.

يقول: أما لزوم صوم السبع بعد الرجوع إلى أهله فالذي يظهر لي لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاً، وأنه لا يسقط بحال؛ لأن وجوبه ثابت في القرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه، فجعل الدم بدلاً منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] وعلى كل حال المسألة قابلة للنقاش، فمن قال: إنه عاد إلى الأصل وهو الهدي وأن الهدي مسقط للجميع، صيام العشرة في مقابل الهدي وقد وجد، ولا يجمع بين البدل والمبدل، كما هي القاعدة المعروفة.

وإيش عندك؟ يشتغل؟ هاه؟ نعم؟

طالب: ما يقال: إنه الذي يقول يعني مما يؤكد أن السبعة في حقه أولى من الهدي ...

إيه.

طالب: ما يقال: لو قلنا: إنه يرجع إلى الهدي هذا يخالف أصل حكمة التشريع كل إنسان إذا رجع إلى أهله بإمكانه أن يقترض من أقارب من كذا، ويسقط السبع، كل إنسان أو غالب الناس فكأنه لو قلنا له: ارجع إلى الهدي ما أصبح لها حكمة هذه السبعة الأيام؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب: فما أصبح لها حكمة ....

طور بواسطة نورين ميديا © 2015