نعود إلى مسألتنا، يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يجري على القاعدة الأصولية التي هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته أو لا يستلزمه؟ فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء الثلاثة بعد وقتها، وعلى القول بأنه لا يستلزم القضاء احتمل أن يقال بوجوب القضاء؛ لعموم حديث: ((فدين الله أحق أن يقضى)) ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن صوم الثلاثة في الحج ليكون ذلك مسوغ لقضاء التفث؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء التفث، وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء، ولا يبعد لزوم الدم للإخلال بالصوم في وقته، والعلم عند الله تعالى.

طالب:. . . . . . . . .

ثابت في ذمته دين، يبقي دين، يعود إلى الأصل ما تمكن من الفرع يرجع إلى الأصل، نعم.

يقول الشيخ: "وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء، ولا يبعد لزوم الدم للإخلال بالصوم، والعلم عند الله تعالى" هذا بالنسبة للثلاثة، أما لزوم صوم السبعة، يعني هل تسقط السبعة إذا رجع إلى الدم أو لا تسقط؟ السبعة ثبتت بذمته حينما عدم الهدي كلزوم الثلاثة، الثلاثة فات وقتها فرجع إلى الأصل، فهل الأصل يسقط العشرة أو يسقط الثلاثة؟

طالب:. . . . . . . . .

نسمع كلام الشيخ -رحمه الله تعالى-: "أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله فالذي يظهر لي لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاً، وأنه لا يسقط بحال؛ لأن وجوبه ثابت بالقرآن، فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح، بحيث يجب الرجوع إليه فجعل الدم بدلاً منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] كلام غريب؟ نعم؟ نعم مستغرب الكلام وإلا؟ ها؟

طالب: الأصل، ترك الأصل. . . . . . . . .

عاد إلى الأصل، عاد إلى الأصل لكن متى عاد إلى الأصل؟ بعد أن استقر الفرع في ذمته.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015