لكن هناك فرق بين ما نفعه متعدي، وبين ما نفعه لازم، الأصل هو الهدي اتفاقاً {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] متى يطالب بالصيام؟ إذا لم يجد هدي، ما وجد هدي ألزم بالصيام ما استطاع أن يصوم ورجع إلى الأصل، يكون الأصل بدل عن بعض وإلا عن الكل؟ على كل حال المسألة اجتهادية، ووجهة نظر الشيخ بلا شك لها حظ من النظر، لكن ليس بقطعية، يعني ما جنح إليه الشيخ ليس بقطعي، عمدته ليس بقطعية.
طالب: ويش الأقرب عندك يا شيخ؟
كيف؟
طالب: الأقرب عندك؟
ولو صام سبعة احتياطاً ما في شك أنها لزمته شرعاً، لكن لو عاد إلى الأصل فما الذي يلزمه بالبدل والمبدل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما شي.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
إيه، انتهت إيه، انتهت انتهت الأيام الثلاثة ما صام.
طالب:. . . . . . . . .
مثله، مثله، مثل الصيام هذا انتهى وقته وهذا انتهى وقته.
وراك؟
طالب:. . . . . . . . .
من متى؟ أنتبه، أنتبه يا أحمد.
مسألة: هل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت الإحرام بالعمرة؟
كما هو معروف، رواية معروفة عن أحمد -رحمه الله تعالى-، بحيث نقول: إذا كان معه دراهم وقت إحرامه بالعمرة يشتري بها ثم سرقت، هل يعتبر واجداً؟ أو المعتبر إحرامه بالحج؟ أو المعتبر طلوع الفجر يوم النحر؟ أو المعتبر وقت جواز الذبح بعد ارتفاع الشمس؟
عرفنا أن الأول أن المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وقت الإحرام بالعمرة؛ لأنه سبب الوجوب، وهو رواية عن أحمد، الثاني: وهو أن المعتبر إحرامه بالحج؛ لأنه وقت الوجوب، هناك سبب الوجوب وهنا وقت الوجوب، وهو مذهب الشافعي، المعتبر طلوع الفجر يوم العيد، هذا مذهب الحنابلة والحنفية، طلوع الفجر يوم العيد لماذا؟
طالب: وقت الذبح.
بغض النظر هل يجوز بعد الطلوع مباشرة إنما الذبح يوم العيد {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] يعني يوم العيد، ويوم العيد يبدأ من طلوع الفجر وإلا من طلوع الشمس؟
طالب: طلوع الفجر يا شيخ.
اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو من غروب الشمس؟ باعتبار أن اليوم يشمل الليل والنهار، بالنسبة لهذا اليوم خاصة؛ لأن ليلة يوم النحر تابعة ليوم عرفة.