على كل حال كما ذكرنا هو قال عامة أهل العلم، وأهل العلم مطبقون على أنه إذا فاتته من غير عمد أنه يقضيها، إذا فاتته عن سهو أو نسيان أو نوم أنه يقضيها هذا محل إجماع، نعم، فما دام هناك بدل للوقت الأصلي المؤقت، هناك بدل في حال فليكن في الحال الثانية، ما المانع؟ لا سيما وهو قول عامة أهل العلم فيما حكاه النووي، وابن عبد البر يقول: شذ من قال بعدم وجوب القضاء عليه".

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يكون خلاص فعلها بعد وقتها مثل فعلها قبل وقتها، موقوتة في وقت محدد، كما أنها لا تجوز قبله فلا تجوز بعده.

طالب:. . . . . . . . .

هو مخرج على هذا أنه يكفر، شيخ الإسلام يقول بهذا -رحمه الله-.

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . هو قول شيخ الإسلام، يفتى به الآن، يوجد من يفتى به الآن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا خلاص حبط عمله، ما عاد، يسلم من جديد إذا قيل بكفره، نسأل العافية.

نكمل يا الإخوان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يشهد له، الأدلة التي ذكرها ابن عبد البر في التمهيد على وجوب القضاء لمن تركها ولو متعمداً تراجع هناك.

طالب: السؤال الذي ذكره الأخ. . . . . . . . .

لا فرض واحد عند بعضهم، أبداً إذا تعمد إخراج فرض واحد عن وقته خلاص.

طالب: لكن عند من يقول: إنه الصلاة كلها يعمل بالقاعدة هذه.

على هذا اللي يترك شيء يترك بعضها ويصلي بعضها عند بعضهم ليس بتارك عند بعضهم، على كل حال أمر الصلاة عظيم، عظيم جداً، هي رأس المال، ماذا بيد العبد؟ إذا تركها وضعيها فقد ضيع دينه، لما سواها أضيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015