لكن إذا قال: أنا أتمتع كما هو الأفضل، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يهلوا، وأنا مستعد للصيام يكون أفضل في حقه، الشنقيطي -رحمه الله تعالى- يقول: إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق، ما استطاع أن يصوم قبل يوم العيد، ولم يستطع أن يصوم أيام التشريق، إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق، يقول: يجري على القاعدة الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته أو لا يستلزم؟ الأمر المؤقت، إذا جاء الأمر مؤقت وفات الوقت، نعرف أن الأداء فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، فإذا جاء التنصيص على الوقت مقروناً بالأمر وفات هذا الوقت هل الأمر يتجه إلى القضاء كاتجاهه إلى الأداء أو لا؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، فمثلاً أقيموا الصلاة، والصلاة موقوتة {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] مؤقتة، إذا فات الوقت هل نقول: إن الأمر (أقيموا الصلاة) يتجه إلى القضاء كاتجاهه إلى الأداء أو لا بد من أمر جديد للقضاء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذه المسألة أنتم تسمعون من يفتي أن من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها أنه لا يقضي نعم، أنه لا يقضي إذا كان متعمداً، وأفتى به من يعول عليه، لكن من باب العلم ابن عبد البر يقول: شذ قوم فخالفوا وأسقطوا القضاء على من فوتها عمداً، والنووي يقول: والأمر بقضاء من تركها عمداً حتى خرج وقتها قول عامة أهل العلم، فإذا فاتت، الشخص تعمد تفويت الصلاة ثم ندم على ذلك ما الذي يمنعه من القضاء؟ الأصل أنه مأمور بأداء الصلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
اللي معنى الآن؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا فات وقته؟ ما زلنا في هذا.
طالب:. . . . . . . . .
أي نعم؛ لأن سبب الوجوب وجد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .