طالب:. . . . . . . . .

يأتي الكلام على السبعة، نعم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، يأتي الكلام على السبعة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف الثلاثة؟ هي مطلقة على كل حال، ما جاء تقييد، صيام ثلاثة أيام في الحج، يعني لو كان محرم بالحج مثلاً تصور في القارن أحرم بالحج في أول العشر، وأراد أن يصوم اليوم الأول والثالث والخامس، نعم هي في الحج، وقعت في الحج، والصيام المطلق في مثل هذا، مثل السبعة إذا رجع، وبعض الكفارات يبقى على إطلاقه، كما أنه إذا قيد يُلتزم بتقييده، صيام شهرين متتابعين، جاء في كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود: صيام ثلاثة أيام متتابعات، فقيد الصيام في بعض النصوص بالتتابع، وفي بعضها بالتفريق هنا، بدل الهدي قيد بإيش؟ بالتفريق، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وأما بالنسبة لكفارة إيش؟ الظهار، فصيام شهرين متتابعين، قيد بالتتابع، وحينئذٍ إذا جاء نص مطلق يتردد بين هذين الأصلين، فإن وجد مرجح يلحقه بأحدهما وإلا بقي على إطلاقه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن إذا صام؟ إذا صام؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015