لا شك الشرع لا يجمع بين البدل والمبدل، يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في قواعده، وذكرنا قيمة هذه القواعد وأهميتها لطالب العلم، يقول -رحمه الله تعالى-: القاعدة السادسة عشرة: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده، للمسألة صور عديدة، يقول: منها هدي المتعة، إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ قبل الشروع فيه؟ الآن ما وجد الهدي، قلنا: يلزمك الصيام، ما دام أنت غير واجد {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] يلزمك الصيام، خلاص استقر في ذمته الصيام، وجد الهدي قبل الشروع في الصيام بعد أن استقر الصيام في ذمته هل يجوز له أن يرجع إلى الهدي أم لا؟ فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ هذا كلام ابن رجب -رحمه الله-، ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل، وفيه روايتان، فإن قلنا: بحال الوجوب صار الصوم أصلاً لا بدلاً، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي أم لا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كلامه لا، ما دام الأصل خلاص كيف ينتقل إلى غيره؟ يقول: المشهور أنه يجزئه؛ لأنه الأصل في الجملة الذي هو الهدي، وإنما سقط رخصة، وحكى القاضي عن ابن حامد أنه لا يجزئه، على كل حال إذا لم يشرع في الصيام فكونه ينتقل إلى الهدي على سبيل الإيجاب، سبيل اللزوم لا شك أنه راجح؛ لأن الصيام إنما يلزم بالشروع، نعم إذا شرع فيه وصام بعضه لا يلزم بالبدل والمبدل، ومع ذلكم إذا انتقل إلى الأصل؛ لأن الأصل هو الهدي، فإذا صام وانتقل إلى البدل أو صام بعضه ثم وجد الهدي بقي عليه صوم يومين أو يوم واحد أو يوم وبعض الثاني وجد الهدي قال: أنا أذبح الهدي أسهل من صيام يوم واحد، نعم له ذلك؛ لأنه الأصل، والصيام إنما هو رخصة والعزيمة والهدي.

أما إذا فرغ من الصيام ثم وجد الهدي لا أحد يلزمه بذبح الهدي؛ لأنه أدى ما أمر به، واتقى الله ما استطاع، لكن إن أراد أن يذبح هدياً على سبيل التطوع فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015