واعلم أن العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو كان غنياً في بلده، هذا هو الظاهر، وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة ثم وجد الهدي، صام يوم أو يومين أو بعض يوم، المقصود أنه شرع في الصيام ثم وجد الهدي بعد أن صام يوم منها أو يومين فالأظهر عندي -يقول الشنقيطي -رحمه الله تعالى- أنه لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وحينئذٍ لا يجمع عليه بين البدل والمبدل، يقول: لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وأنه لا ينبغي أن ينتقل إلى الهدي، واستحباب الانتقال إلى الهدي هو قول مالك ومن وافقه كالحسن وقتادة والشافعي وأحمد.
وعن ابن أبي نجيح وحماد والثوري والمزني: إن وجد الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة فعليه الهدي، يعني لو لم يبق من اليوم الثالث إلا ساعة، ثم وجد الهدي عليه أن ينحر الهدي عند هؤلاء، نظير ذلك من تيمم قبل الشروع في الصلاة يلزمه أن يتوضأ إذا وجد الماء، وبعد الشروع في الصلاة محل خلاف، أما بعد الفراغ من الصلاة لا أحد يلزمه إلا قول عند المالكية ما دام في الوقت.
وقيل: متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه صام أو لم يصم، يعني صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي قبل يوم النحر فإنه يلزمه الانتقال إليه صام أو لم يصم، يقول الشيخ: والأظهر ما قدمناه، والله اعلم.