القاعدة تشمل الصيام، وتشمل أيضاً الذبح، كيف نقول: بأنه يدخل فيها البدن ولا يدخل فيها المبدل؟ الأصل في القاعدة أنها شاملة للبدل والمبدل، فإذا جاز الصيام قبل وقت الوجوب قبل الإحرام بالحج فضلاً عن كونه قبل يوم النحر، فإذا جاز الصيام قبل ذلك فلئن يجوز الأصل من باب أولى على هذه القاعدة، لكن الشرع خص الذبح بأيام النحر، رواية في المذهب يجوز، إذا تقدم إلى الحج بوقت لا سيما إذا كان قبل العشر والوقت يشق فيه حفظ الهدي فإنه يجوز له أن يذبحه إذا شق عليه حفظه.

تعرفون ما ألف في هذا من: (القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر) بناء على هذه القاعدة، والرد على هذا الكتاب في كتاب اسمه: (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل وقت نحره) على كل حال النحر جاءت في الأدلة، وأنه لا يكون إلا في أيام النحر، وإلا فالأصل أن القاعدة شاملة للهدي وبدله.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، خله، خله اتركه، الحريص بيلقاه -إن شاء الله-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قبل؟ هو الأصل في الحج، والأصل أنه قبل يوم عرفة، يعني يوم عرفة فما قبل، لكن من لم يستطع الصيام قبل عرفة قبل العيد؛ لأنه يرجم مثلاً أو لم يستطع لم يتمكن من ذلك يأتي أنه يصوم أيام التشريق، نوقش المالكية والشافعية بأن قوله: "في الحج" أي في أشهره بعد وجود السبب إذا الحج أفعال لا يصام فيها، كما أنه مخالف لما فعله الصحابة من صيام قبل الإحرام بالحج، كما تقدم عن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، وأما أخر وقت صيام الثلاثة فعند مالك والحنابلة أنه آخر أيام التشريق، وعند الحنفية والشافعية آخرها يوم عرفة، يعني أنه إذا جاء يوم عرفة خلاص ما يصوم عند الحنفية والشافعية، عند الحنابلة والمالكية يصومها أيام التشريق، دليل المذهب خبر عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري والبيهقي، ورجحه الشوكاني، رجح القول هذا الشوكاني، استدل الحنفية والشافعية بحديث نبيشة الهذلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله -عز وجل-)) رواه مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015