وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: "عامة الصحابة كانوا متمتعين، وكثير منهم لا يجد الهدي، وقد أحرموا بالحج يوم التروية، فلو لم يجز الصيام قبل الإحرام بالحج لوجب تقديم الإحرام بالحج قبل التروية" يعني وهذا خلاف ما وقع من الصحابة معه -عليه الصلاة والسلام-، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن صيامها .. ، أحرموا بالحج يوم التروية بإقراره -عليه الصلاة والسلام-، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن صيامها يبدأ من بعد الإحرام؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] فالصيام بعد الإحرام بالحج، إذ الظاهر من اسم الحج الدخول في نفس الحج بالإحرام، الصيام بعد الإحرام بالحج، تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني لو أحرم بعمرة فقط يلزمه دم؟ لا يلزمه دم، الموجب للدم جمعه بين النسكين، وعلى هذا لا يجب الدم إلا إذا تحقق الجمع، عند من؟ عند الشافعية والمالكية، فعلى هذا يلزمه أن يتقدم بالإحرام قبل يوم التروية؛ ليصوم السابع والثامن والتاسع، أو يصوم السادس، يحرم اليوم السادس فيصوم السادس والسابع والثامن، ويتفرغ يوم عرفة للدعاء والعبادة.
يقول ابن رجب -رحمه الله تعالى- في القواعد: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدينة أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده، وإن كان وجوبه متأخراً عن ذلك، وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر؛ لأن الشرع خصها بالذبح.