ما هو بأذى، هذا ليس بأذى، ولذا قالوا: القمل فيه الفدية، عند جمع من أهل العلم أن القمل فيه الفدية، وهو صحيح مؤذي، نعم، مثلها النمل كلها، على كل حال الإذن بقتل الفواسق المنصوص عليها هذا ما في إشكال للنص، لكن ما العلة؟

إذا قلنا: إن الأصل في الفسق الخروج، هذه التسع -يأتي ذكرها- إذا قلنا: العلة في حل قتلها وأنها تقتل في الحل والحرم؛ لأنها خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها في الحرم يقاس عليها غيرها؟ فلا يقاس عليها غيرها، إذا قلنا: العلة في حل قتلها الفسق، وهو الخروج عن كونها غير مأكولة مثلاً، وهذا قيل به، وجرى عليه المؤلف، يقاس عليها كل ما لا يؤكل يجوز قتله، حتى الكلب وغيره، كل ما لا يؤكل وهنا مشى على هذا إذا قلنا: العلة في جواز قتلها الفسق الذي هو الأذى يقاس عليها كل مؤذي، الفواسق كما في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم، العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور)) وفي مسلم من حديث عائشة وابن عمر زيادة ذكر الحية، ووقع عند أبي داود زيادة السبع العادي، ووقع عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والنمر، فكانت تسعاً، على كل حال المؤذي لا بأس بقتله، سواء كان مما نص عليه أو لم ينص عليه.

ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعاً عن النفس أو المال، ولا يضمنه؛ لأن الشارع قد أذن بقتله وما ترتب على المأذون غير مضمون، وأما القمل فعند الجمهور يحرم قتله، وعند ابن حزم يجوز قتله مطلقاً، عند الشافعية التفصيل، فإن كان في الثوب والبدن جاز قتله، وإن كان في الرأس كره قتله، ويش الفرق بين البدن والرأس؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا يشمل. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو مؤذي أينما حل على كل حال.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟ إذا وجد في الثوب وجد في الجسد، إن كان في الثوب والبدن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015