طالب:. . . . . . . . .
إمساكه يعني، لكن ملكه بأي سبب؟
طالب:. . . . . . . . .
صاده قبل أن يحرم وخارج الحرم، ومتى قتله؟
طالب:. . . . . . . . .
ما الحكم؟ ما الحكم في هذا؟ نعم؟ إذا قلنا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً، والمراد به الاصطياد، المراد به الاصطياد، وهذا صاده قبل الإحرام، لكن الإمساك الاستدامة هل لها حكم الابتداء؟ هل للاستدامة حكم الابتداء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
حرم عليكم صيد البر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
يذبحه وإلا ما يذبحه؟ أشترى قبل أن يحرم مجموعة من الحمام ومن الأرانب، ودخل بها الحرم، فذبحها وأكلها الحكم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ها؟ ما الحكم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أو ابتداء، ولذا يقولون: عليه أن يرسله، هذا إذا كانت بيده المشاهدة، أو في الحرم، أما إذا كانت في يده الحكمية كأن يكون في بلده عنده في الرياض يقول: أحرمت أطلع الحمام؟ لا ما يلزم هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا أشار ولا أعان ولا شيء، ما في شيء، ما في شيء -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا في أشياء غير السمك.
طالب:. . . . . . . . .
الكلام على ما يسمى صيد، افترض أن هناك طائر أصله بحري، من أهل العلم من يثبت وجود الطيور التي أصلها بحرية، نعم، هل تصاد مثل هذه الطيور لأن أصلها بحري؟ كما اختلفوا في الجراد، الجراد يختلفون فيه، منهم من قال: لا شيء فيه؛ لأنه بحري، هذا مروي عن أبي هريرة، ومنهم من يقول: فيه الفدية؛ لأنه بري، فإذا قلنا: أصله بحري هذا يمكن اصطياده، على كل حال نشوف ويش الباقي في .. ؟ على ما سيأتي قريباً -إن شاء الله تعالى-.
على قوله: "ولا يُحرم قَتْل مُحَرم الأكْل" كالأسد والنمر والكلب، وهذا بناء على أن العلة في قتل الفواسق كونه غير مأكول، أما من قال: إن العلة الإيذاء والإفساد فلا يقتل إلا المؤذي فقط، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون يؤذي؟ هو يؤذي؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف يؤذي؟
طالب:. . . . . . . . .