البدن ليس محل الترفه، فإذا أزاله وقتله من الرأس يكون ترفه بإزالته هذه علتهم، وهي علة عليلة بلا شك، دليل الجمهور أنه لو أبيح قتله لم يتركه كعب بن عجرة، ولما في ذلك من الترفه، وروى البيهقي عن ابن عمر قال: في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة، ودليل الجواز ما رواه البيهقي أيضاً أن رجلاً قال لابن عمر -رضي الله عنهما-: قتلت قملة وأنا محرم، فقال: هي أهون مقتول، قال ابن عباس فيمن ألقى قملة ثم طلبها: تلك ضالة لا تبتغي، رواه البيهقي، وصححه الألباني في الإرواء، والأقرب الجواز؛ لأنه مؤذي وليس بصيد ولا بمعناه؛ ولأن الأصل الحل، وأما الجراد فقد قال الشارح: "ويضمن الجراد بقيمته" وبهذا قال الجمهور؛ لأنه بري، وعن أحمد أنه بحري فلا ضمان فيه.

روى البيهقي عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- في الجراد قبضة من طعام، وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((الجراد من صيد البحر)) وهو ضعيف، فالراجح حينئذٍ المنع.

قال الشارح: "ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي لما تقدم من قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] يعني إلا ما دل الدليل على أنه يفعله للحاجة من غير فدية كلبس الخفين والسراويل وما أشبه ذلك، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا يقول: شخص غسل يده بصابون وفيه روائح طيبة فهل يجوز؟

هذا من الطيب؛ لأن الطيب مقصود، جعل الطيب في الصابون أو الشامبو أو ما أشبه ذلك لا شك أنه مقصود ولذا يمنع منه المحرم، ها؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015