موجود بين كلامه واختيار غيره -رحمه الله-، موجود وإلا ما هو موجود؟ شيخ الإسلام ماذا يقصد بهذا الاتفاق؟ يقصد اتفاق الأئمة الأربعة بلا شك وغيره، الأئمة الأربعة يختارون هذا، كلام الشيخ منصب على صورة واحدة وهي مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على الواجب، لن أحج إلا مرة واحدة واعتمر مرة واحدة، لن أزيد على الواجب، فهل نقول له: اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة؟ أو نقول له: تمتع؟ أو نقول له: أقرن؟ الإفراد في هذه الصورة أفضل اتفاقاً، يتكرر السفر أفضل، يعني كلام الشيخ -رحمه الله- منزل على من لا يريد أن يزيد على الواجب، فيقول: أوجب علي الشرع عمرة واحدة وحجة واحدة ولن أزيد في ذلك ما الأفضل في حقي؟ نقول له: الأفضل في حقك الإفراد، اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة، أما أن يريد أن يعتمر أكثر من مرة فيعتمر في رمضان ولا مانع لديه من أن يعتمر في أشهر الحج، ويكون متمتع، ويذبح ما استيسر من الهدي، أو يكون قارناً بأن يسوق الهدي معه هذا ما يدخل في هذا الاتفاق، هو محل الخلاف، الصورة الثانية هي محل الخلاف بين أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
بقي في مكة مسألة الخروج إلى أدنى الحل للإتيان بعمرة من مكة هذه مسألة تقدم الكلام فيها، وهي لا شك أنها داخلة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((العمرة إلى العمرة)) ((تابعوا بين الحج والعمرة)) داخلة بحيث لا يشق على نفسه أو يترك ما هو أفضل، لا يشق على نفسه ولا يترك ما هو أفضل حينئذٍ يتمتع.