واختار مالك والشافعي أن أفضلها الإفراد مطلقاً، يقول الشيخ -شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، نفهم كلام الشيخ يقول الشيخ -رحمه الله-: التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وأخرى للحج أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.
الاتفاق الذي ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى- يعارض ما يختاره الأئمة من تفضيل التمتع أو تفضيل القران أو لا يعارض؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف لا يعارض؟
طالب:. . . . . . . . .
الحالة صورتها إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
يقدم في غير أشهر الحج، شخص اعتمر في رمضان وذهب إلى مكة نقول له: افرد وإلا تمتع أفضل لك؟
طالب: أفرد.
نعم؟
طالب: أفرد.
اعتمر قبل أشهر الحج، الآن شخص اعتمر في رمضان في غير أشهر الحج، اعتمر وأراد أن يحج هل نقول له: الأفضل في حقك الإفراد أو القران أو التمتع؟ أفضل باتفاق الأئمة يقول شيخ الإسلام.
طالب: ما هي الصورة؟
يعني ما الراجح عند الحنابلة في هذه الصورة،؟ شخص اعتمر في رمضان وأراد أن يحج؟ التمتع، إذاً كيف يقول باتفاق الأئمة؟ عند الحنفية الأفضل في حقه القران، نريد أن نفهم كلام الشيخ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
اعتمر في غير أشهر الحرم ورجع إلى بلده ثم أتى للحج في سفرة مستقلة، يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- الإفراد أفضل اتفاقاً بالنسبة له، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما هو بهذا.
طالب:. . . . . . . . .