يضعف قول من يقول: إن للمرأة أن تسافر مع جمع من النسوة، فالخطر موجود، منهم من قال: تسافر مع امرأة ثقة، كل هذا توسع غير مرضي، مخالفة للنصوص الصريحة إلا مع ذي محرم يعني لها، وإن قال بعضهم: إن المراد بالمحرم له، يعني من أهله، ظاهر النص أن المحرم لها؛ لأن الحديث عنها، على كل حال هذا التوسع الذي يصنعه كثير من الناس، ويفتي به بعض أهل العلم، لا شك أن الاحتياط خلافه مع موافقة النص.
التحديث بيوم وليلة، وفي رواية: ثلاث، وفي رواية: مسيرة يومين، وفي حديث: ثلاثة أميال، وفي لفظ: بريد، يقول النووي: ليس المراد من التحديد ظاهر التحديد، بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.
فهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب؛ لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله -عز وجل- لوجوب الحج، والتي لا تجد محرم عاجزة غير مستطيعة، عجز حكمي شرعي وإن كانت من أقوى النساء، كما قالوا في الرق: إنه عجز حكمي ولو كان الرقيق من أقوى الناس في البدن، فهو عاجز حكماً، وإن لم يكون العجز حسياً، قال بعضهم: إن المحرم شرط لوجوب الأداء لا للوجوب، ورواية عن أحمد، هناك شرط للوجوب وهنا شرط لوجوب الأداء لا للوجوب ذاته، الفرق بينهما أنه على القول الأول إذا ماتت قبل أن تجد المحرم فإنه لا شيء عليها، ولا يلزم أن يخرج من تركتها شيء، على القول الثاني: أنه شرط لوجوب الأداء أنه يحج عنها من تركتها.