"والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح" المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه تحريم مؤبد لا مؤقتاً، يعني برضاع أو مصاهرة، نسب أو رضاع وله حكم النسب أو بالمصاهرة كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها سبعة من النسب، ومثلهم من الرضاعة، وكأبي زوجها وابنه، وزوج أمها، وزوج بنتها يعني أصول الزوج وفروعه، أما السبب المحرم كالزنا واللواط عند من يقول بأنه ينشر الحرمة فإنه لا يكون محرماً، من أهل العلم من يقول: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وحرمت عليه بنتها على التأبيد، حرم عليها الزواج بها، لكن مثل هذا لا يكون محرماً؛ لأن السبب غير مباح، مثله الملاعنة بالنسبة للملاعن، تحرم عليه تحريماً مؤبداً إلا أنه لا محرمية بينهما، فلا يكون محرماً لها، اشترط في المحرم أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً، الكافر ليس بمحرم للمسلمة، والصغير الذي لم يكلف لا يكون محرماً، وغير العاقل المجنون ليس بمحرم، بعضهم اشترط أن يكون المحرم إيش؟ ها يا أشرف؟ هات، غافل إلا تدري لكن أنت غافل أو متغافل، اشترط بعضهم أن يكون مبصراً صح وإلا لا؟
طالب: نعم يا شيخ.
إيه أنت غائب عنك وإلا. . . . . . . . .
طالب: لا ما فهمت إيش تقصد؟
لكن هذا الشرط لا عبرة به.
طالب:. . . . . . . . .
خلاص ما ينفع، لا بد أن يكون مسلماً؛ لأنه لا يبعد الذي أرخص دينه أن يرخص عرضه، نعم لا يبعد عليه مثل هذا، اشترط بعضهم أن يكوم المحرم مبصراً لكن لا عبرة بهذا الشرط؛ لأنه يوجد من المبصرين من هو أشد تساهل من العميان، ويوجد من العميان من هو أشد في التحري والتثبت والحيطة والحذر من كثير من المبصرين.
طالب: يا شيخ المميز.
ما يكفي، ما يكفي، يعني داخل بلد وإلا شيء يعني شيء يسير جداً يرفع الخلوة لا بأس، أما بالنسبة للسفر لا.
طالب: حتى لو ناهز قارب البلوغ أو شيء؟
ولو كان؛ لأنه غير مكلف، المناط التكليف بالبلوغ، فإذا كان غير مكلف يعرف أنه لا يكتب عليه سيئات فقد يتساهل في مثل هذا، نعم.
طالب:. . . . . . . . .