يقول -رحمه الله تعالى-: "ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سبب مباح" يشترط لوجوب الحج على المرة شرط زائد على ما يشترط بالنسبة للرجال وهو وجود المحرم، وهو قول جمهور العلماء، واختيار الشيخ شيخ الإٍسلام -رحمه الله تعالى-، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في أحاديث كثيرة أنه نهى أن تسافر المرأة من غير محرم ((لا يحل لامرأة أن تسافر مسافة يوم إلا مع ذي محرم)) والحديث في الصحيحين، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب ويقول: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) والأدلة على ذلك كثيرة جداً، ولا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز، ولا فرق بين قصير السفر وطويله، وبين ما يغلب على الظن سلامته وبين ما يغلب على الظن عدم السلامة فيه؛ لأنه إذا ثبتت النصوص لا مجال للاجتهاد، لا يقول قائل: إن السفر في الطائرة ساعة يجوز أن تسافر بغير محرم، لا، لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا في حال ضرورة قصوى، يعني مات المحرم في الطريق ماذا تصنع؟ تجلس في أثناء الطريق تسافر، لكن في غير مثل هذه الحالة وهذه الضرورة الحمد لله الشرع لم يوجب علينا ما يقتضي تناقض، لم يوجب على المرأة حج من غير محرم ويلزمها بالمحرم لا، أسقط عنها الحج إذا لم تجد المحرم، ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكم من شخص أودع امرأته أو موليته في المطار، ووكل من يستقبلها في المطار الآخر ثم حصل ما حصل، في الطائرة نفسها، وفي المحطات التي تكون بين المطار الأول والثاني، ومثله القطار والسيارات عاد حدث ولا حرج، القطار تجد النساء كثر بالمئات والرجال عددهم قليل، تتبعوا الرخص، ووجدوا من يفتيهم بأنه إذا سلمها للطائر أو للقطار واستقبلها أحدهم فهي في مأمن، كلام غير صحيح، العامل الماضي تعطل القطار في أخر الشهر، ليس في منتصفه، المسألة يعني في ظلام دامس، ماذا يصنع هؤلاء النسوة بالمئات، والرجال عددهم قليل، وهذا