غير مقصودة، غير مقصودة لذاتها، عند الشافعي يجزئ من الميقات، وهذا القول فيه قوة؛ لأن ما بين بلده والميقات ليس من مقاصد الحج، وإنما ثبوته تبعاً لا أصالة له، يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه، وإن عوفي بعد إحرام نائبه، وقبل فراغه من النسك تلبس بالإحرام، لماذا؟ لأنه لو تلبس بالإحرام ثبتت الأجرة، ثبتت الأجرة، لأنه لا يجوز له أن يفسخ، وإذا ثبتت الأجرة في مال المنوب عنه فلا يمكن أن يلزم بهذه الأجرة مع إلزامه بحجة أخرى؛ لأن الواجب الحج مرة واحدة، فإذا ألزمناه بحج النائب، وحجه هو كأننا ألزمناه بحجتين لماذا؟ لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، الذي لا يجد نائب، الذي يبحث عن نائب ينوب عنه فلم يجد، قالوا: يسقطان، يعني الحج والعمرة يسقطان عنه.

كثير من أهل العلم يرون أنه لا يجزئ حج النائب إذا عوفي الأصل ولو بعد الإحرام، لماذا؟ لأنه بعد الشفاء تبين أنه غير ميئوس منه، قال في المبدع: وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدين، وقال الموفق: ينبغي ألا يجزئ؛ لأن الأصل هو المطالب، ولا يصح حج النائب مع قدرة المنوب عنه، وإذا عوف المنوب عنه قدر على الحج فتبين أن النيابة باطلة، وحينئذٍ لا يجزئ، يشترط في النائب أن يكون قد حج على نفسه، أما من لم يحج عن نفسه فإنه لا يصح أن يحج عن غيره؛ لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ((من شبرمة؟ )) قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: ((حججت عن نفسك)) قال: لا، قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) وحديث اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، لكن الإمام في رواية ابنه صالح رجح الرفع، وإن قال في رواية غيره إن رفعه خطأ، قال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقال الدارقطني: المرسل أصح، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: هو كما قال لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن غير رجاله، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015