يقول -رحمه الله تعالى-: "وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر ... من حيث وجبا" وجب عليه الحج في الرياض يلزمه أن يقيم من يحج عنه من الرياض، ما يقول: يحجج عني من الطائف أرخص أو من مكة "من حيث وجبا ويجزأ عنه -حج الغير عنه- وإن عوفي بعد الإحرام" أي وإن أعجز المستطيع بالزاد والراحلة كبر سن أو مرض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، ولا السلامة منه مستقبلاً فإنه يلزمه الحج، لكن بالنائب لا بنفسه، وهو قول الشافعي، وكثير من العلماء، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم؛ لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(16) سورة التغابن] وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ويلزمه حينئذٍ أن يقيم من يحج من ماله، ويعتمر عنه من حيث وجبا، أي من بلده؛ لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة" فأمرها أن تحج عنه، وقال مالك وأبو حنيفة: المعضوض الذي لا يقدر على الحج بنفسه لا يلزمه الحج؛ لأن الوجوب قيد بالاستطاعة وهذا غير مستطيع، لا يلزمه الحج ولو كان ذا مال، قاله ابن هبيرة وابن رشد، وقوله: "من حيث وجبا" أي من بلده لا من الميقات أو ما قرب منه، وهو اختيار الشيخ، وعند الشافعي يجزئ من الميقات، هل يجزئ من مكة؟ المسافة بين بلده وبين المشاعر هل هي مقصودة لذاتها؟ نعم؟ لو بحث عن من يحج عنه من الرياض قال: أريد خمسة ألاف، من الطائف ثلاثة ألاف، وجد ثلاثة ألاف من الطائف، وجد من مكة بألف، بألف ريال، قال: أحجج بألف الحمد لله، الدين يسر، هنا المؤلف يقول: من حيث وجبا؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل، النائب حكمه حكم الأصل، لكن هل المسافة ثمانمائة كيلو مثلاً من الرياض إلى الميقات مثلاً مقصودة لذاتها؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015