على كل حال إذا كانت تناسبه وتليق به يلزمه بيعه، قد يقول قائل: عنده مسكن لو باعه بمليون واشترى بنصف قيمته وحج، وحجج معه عدد كبير، هل يلزمه بيعه؟ ومثله إذا كان عنده بيت بهذه المثابة، ويحتاج في تكميل نفقته إلى شيء من الزكوات له ولمن يمون، هل يلزمه بيع البيت الذي يمكن أن يشتري بأقل من قيمته ويتعفف عن الزكاة؟ افترضنا شخص بيته بسبع مائة ألف، وهناك بيت بخمسمائة ألف يكفيه ويكفي أسرته، وإذا استمر على بيته المقدر بسبعمائة ألف يحتاج في تكميل نفقته ونفقة أسرته إلى الزكوات.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، هنا يلزمه بيعه، إذا توقف الحج على مثل هذا يلزمه بيعه؛ لأن هذا قدر زائد على الحاجة الأصلية، قال الفقهاء: ولا يصير مستطيعاً ببذل غيره له، بشخص غير مستطيع غير مطالب بالحج قال صاحب حملة:. . . . . . . . . الله يحيك، أسقط فرضك، هل يلزمه الحج؟ لا يلزمه؛ لما يترتب على ذلك من المنة، ولو كان الباذل له –ولو هنا للخلاف القوي- ولو كان الباذل له قريبه كأبيه ونحوه؛ لوجود المنة أيضاً بخلاف ولده فيلزمه الحج ببذل الولد؛ لأن مال الولد مال له، إذا كان الولد قد أدى الحج عن نفسه، وإلا فلا يجوز له أن يبذل المال لوالده، ولا يجوز له أن يؤثره بهذا المال ليحج به مع وجوبه عليه، كما أن مما يعتبر عند أهل العلم أمن الطريق، لا بد أن يكون الطريق أمن، فإذا غلب على الظن أنه يهلك في هذه الطريق لوجود سباع أو أعداء فإنه حينئذٍ لا يلزمه، أين القارئ؟

اقرأ، اقرأ.

قال: "وإن أعجزه كِبْرٌ أو مرض ... "

كِبَر، كِبَر.

"وإن أعجزه كِبَر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزأ عنه وإن عوفي بعد الإحرام".

يكفي.

"ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015