قال الصنعاني: "وحديث الباب يدل على أن المراد بالزاد الحقيقة" يقول: وهو وإن ضعفت طرقه فكثرتها تشد ضعفه، والمراد به كفاية الفاضلة عن كفاية من يعول حتى يعود؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)) رواه أبو داود، وهو حديث جيد، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون الحالة، يقول بعضهم: والمؤجلة، الحالة والمؤجلة، المؤجلة إن كان يغلب على ظنه الوفاء إذا حلت فإنها لا تمنع من وجوب الحج، وأيضاً الديون إذا كان لا أثر للحج عليها فإنها أيضاً لا تمنع، الشخص المدين بالملايين يحتاج في حجه إلى ألفين أو ثلاثة، لو أعطاها إلى أهل الديون يقبلونها أو يردونها؟ مثل هذه لا أثر لها، على كل حال الدين الحال الذي يؤثر فيه الحج لا بد من تقديمه على الحج، مثله ديون الله -سبحانه وتعالى- فهي أحق بالوفاء من الزكوات والكفارات والنذور، وبعد الحوائج الأصلية من كتب يحتاجها، فلا يأمر طالب العلم ببيع الكتب التي يحتاجها لكي يحج لا؛ لأنها حوائج أصلية بالنسبة له، ولذا يقول شيخ الإسلام بجواز أخذ الزكاة ممن مثل هذا ليشتري به ما يعينه على الطلب.

ولا بد من التقييد بكونه يحتاجها، إذا كان هناك من الكتب قدر زائد على الحاجة فإنه يلزمه بيعه والحج بثمنه، إذا كان يعتني بنسخ مثلاً أو طبعات أو هذه أفضل من هذه، أو هذه نحتاجها أو هذه قد نحتاجها لا؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، فلا يعارض بمثل هذا الترف، من الحوائج الأصلية المسكن ما يقال: بع البيت وحج، لا ما يلزم، الخادم إذا كان مثله يخدم لباس مثله، ما يقال: بع الثوب اللي عليك واشترِ بأقل منه من قيمته إذا كان ما يلبسه مثله.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015