على كل حال تحتاج المسألة إلى استقراء ولا إشكال في أن ترك الصلاة خطر عظيم، والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على كفره، هذا أمر مفروغ منه، لكن هل المسألة هل نقول: إنها إجماع؟ نعم ثم وجد الخلاف بعد ذلك؟ وهل مثل هذا الخلاف معتبر أو غير معتبر؟ المسألة ....
طالب:. . . . . . . . . القاعدة من أتى يخالفهم من المتأخرين.
هو إذا ثبت الإجماع لا عبرة بقول المخالف؛ لأنه لا يجوز إحداث قول يخالف الإجماع، حتى إحداث قول ثالث في مسألة محصورة بقولين فقط مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز إحداث قول ثالث" يعني إذا اختلف أهل العلم على قولين يجوز إحداث قول ثالث مركب من هذين القولين أو خارج عنه؟ المسألة تطول في مثل هذه المسائل يطول الكلام فيها، ابن حزم يرى أنه يجزئه الحج ولا يلزمه حجة أخرى، وحديث ابن عباس قلنا: إنه صريح في أنه لا يجزئ؛ لأنه إذا ألزم بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير مجزئة.
هنا مسألة: إذا كان المخالف مثل ابن حزم أو أهل الظاهر عموماً؟ اختلف أهل العلم في الاعتداد بهم، أما طوائف المبتدعة فإنهم لا يعتد بهم، لا يعتد بقولهم في مواطن الإجماع والخلاف، قد تنقل أقولهم للعلم بها أو لردها، لكن الظاهرية وهم بغض النظر عن مخالفات ابن حزم في مسائل الاعتقاد محسوبون على أهل السنة، هل يعتد بقول الظاهرية؟ النووي نص في شرح مسلم في الجزء الرابع عشر صفحة تسع وعشرين على أنه لا يتعد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وقريب منه قوله في تهذيب الأسماء، وابن حجر أيضاً أشار إلى شيء من ذلك، فهل يعتد بقول أهل الظاهر باعتبار أنهم اعتمادهم على النصوص أو لا يعتد بقولهم لأنهم لا يرون القياس؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة خلافية، وسمعنا كلام النووي، ومن أهل العلم من يرى أنهم أولى من يعتد بهم؛ لاهتمامهم بالنصوص التي هي أصول الأحكام، على كل حال إذا كان عمدة المسألة نص فينبغي أن يعتد بهم؛ لأنهم يقدرون النصوص قدرها، ويعتنون بها، ويهتمون بها، إذا كان عمدة المسألة اجتهاد، قياس ونظر، فلا عبرة بقولهم.
"والقادرُ"
سم.
وقفنا على قوله: "والقادر"
السطر الثالث نعم، والقادر.
طالب: إن أمكنه.