طالب: لو ثبت بسند صحيح عن أحد التابعين أن الصحابة أجمعوا على قضية مثل قول شقيق بن عبد الله في قضية ترك الصلاة ثبت سندها؟

أما إجماع الصحابة فمتصور، ونقله ممكن، والإمام أحمد في رواية عنه لا يرى الإجماع إلا إجماع الصحابة، فإذا ثبت عن تابعي أنه نقل إجماع الصحابة، وهذا التابعي ممن تسنى له أن يلتقي بالصحابة كلهم، أو أهل الفتوى منهم على الأقل لا شك أن قولهم معتبر.

طالب: إذا حدث الخلاف -خلاف هذا الإجماع- هل يعتد بهذا الخلاف؟

بعده، بعد الانعقاد.

طالب: إيه.

هنا بنشير إلى هذا، ابن حزم يقول: يجزئ الحج ولا يلزمه حجة أخرى؛ لأن العبد إذا حج في حال رقه ثم عتق يقول: يجزئه، لا شك أن هذا قول حادث بعد الإجماع الذي نقله الترمذي، فلا عبرة به، مع أن المسألة في ارتفاع الخلاف وانعقاد الإجماع بعده هل يرتفع الخلاف والأقوال تموت بموت أصحابها فينعقد الإجماع بعد الخلاف أو العكس؟ خلاف بعد الإجماع، أما بالنسبة للإجماع بعد الخلاف فله وجه، ولذا يختلف أهل العلم في حد ناكح المتعة هل يحد أو يعزر؟ من قال بأن الخلاف يرتفع إذا انعقد الإجماع بعده قال: يحد، ويؤيد هذا قول ابن عمر -رضي الله عنه-: لا يؤتى بأحد تمتع إلا جلده الحد، والذي يقول: إن الأقوال لا تموت بموت أصحابها يقول: ما يزال الإجماع .. ، مثل هذا الإجماع لا يرفع الخلاف، المقصود عندنا العكس إذا وجد الخلاف بعد الإجماع فإنه لا عبرة به، لكن يبقى مسألة ثبوت الإجماع، نعم؟

طالب: ترك الصلاة. . . . . . . . . شقيق بن عبد الله نقل الإجماع بسند صحيح.

طيب.

الخلاف ما عهد إلا في كتب المتأخرين من الفقهاء؟ يعني في عصر الأئمة القرون الثلاثة الأولى من قرأ في كتب الاعتقاد جعلوا قضية ترك الصلاة أنها ليست كفر من علامات المرجئة؛ لأن عندهم إجماع، ولذلك كلهم بوبوا حتى الترمذي وغيره يعني باب الإيمان وكتاب الإيمان. . . . . . . . .

لكن المذاهب الإسلامية المعتبرة، مذهب الشافعية والحنفية والمالكية، كتب الأئمة المتقدمين منهم نصوا؟ الشافعي نص في الأم على أن تركها كفر مثلاً أو أبو حنيفة أو صاحباه؟

طالب: نقل عن الشافعي أنه يقول بكفره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015