يقول: "ولم يصل بينهما شيئاً، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات" إلى الجبل في أسفل الجبل المعروف هناك بجبل الرحمة، تسميته استفاضت عند أهل العلم في مناسكهم، وإن لم يرد بذلك دليل، "وجعل حبل المشاة بين يديه -يعني مجتمع المشاة بين يديه- واستقبل القبلة -استقبال القبلة أمر مشروع، كل وقت إذا تيسر- فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس" يعني على دابته، وعلى هذا فالركوب أفضل إذا لم يشق على الدابة، وعلى هذا نقول: ينبغي لأرباب السيارات أن يجعلوا تجاه السيارات إلى جهة القبلة، ويكون الدعاء في حال الركوب.
"فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص" هل تذهب الصفرة قبل مغيب القرص؟ حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً يعني بعد غروب الشمس، ذهبت الصفرة قليلاً يعني بعد غروب الشمس، فقوله: "حتى غاب القرص" في بعض الروايات الصحيحة في صحيح مسلم: "حين غاب القرص" وعلى هذا هل يلزم أن يفعل الحاج مثلما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فيستوعب الوقت من الزوال إلى غروب الشمس؟ وهل يجزئ الوقوف قبل الزوال؟ وبعد غروب الشمس؟ وهل يجوز الانصراف قبل غروب الشمس؟ أما الوقوف قبل الزوال فقال به الحنابلة، والجمهور يخالفونهم في هذا، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر، ما دخل الموقف حتى زالت الشمس، وصلى الظهر والعصر، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) فدل على أن ما قبل الزوال ليس وقتاً للوقوف، الحنابلة يستدلون بحديث عروة بن مضرس: ((من شهد صلاتنا، وكان قد وقف قبل ذلك أية ساعةٍ من ليلٍ أو نهار)) فأية ساعة من نهار تشمل ما قبل الزوال، هذا دليل الحنابلة، والجمهور يقولون: لا يصح الوقوف، ولا يبدأ الوقوف إلا من زوال الشمس.