"ولم يصل بينهما شيئاً" هذه السنة، أن لا يصلي بين الصلاتين المجموعتين "ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى الموقف" لكن إذا كان ممن يسوغ له الجمع، ثم ذكر فائتة هل يصليها بين هاتين الصلاتين المجموعتين؟ ذكر هذه الصلاة الفائتة بعد سلامه من الصلاة الأولى من الظهر أو المغرب، ذكر فائتة، وأهل العلم يقولون: ويجب قضاء الفوائت فوراً، أو نقول: أن هاتين الصلاتين الأصل فيهما أن يصليان على التوالي ولا يفصل بينهما؟ ابن مسعود كما في الصحيح في جمع مزدلفة لما صلى المغرب وضع الرحل وصلى ركعتين، لكن لا منقول عنه -عليه الصلاة والسلام- والثابت من فعله أنه لم يسبح بينهما، لم يصلِ بينهما، والعبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام-، فهل نقول: بالنسبة لمن ذكر فائتة يلزمه أن يصلي هذه الفائتة فوراً قبل الصلاة الثانية، أو يصلي الثانية قبل هذه الفائتة ثم يقض هذه الفائتة؟
أهل العلم يقولون: يجب قضاء الفوائت فوراً، ويوجبون الترتيب، فمثل هذا، أو في مثل هذه الحالة يصلي الفائتة قبل الثانية أو يصلي الثانية ثم يصلي الفائتة؟ لأن عندنا شيئين، كون الفائتة تقضى فوراً، وأيضاً الترتيب أمر لا بد منه، والفائتة قبل الصلاتين معاً فضلاً عن كونها قبل الثانية.
طالب:. . . . . . . . .
هم يقولون: يسقط الترتيب بنسيانه، كونه صلى الأولى قبل أن يذكر الفائتة سقط الترتيب بنسيانه، لكن الثانية ذكرها، فهل نقول: يلزمه الترتيب ويقضي فوراً؟ هم يقولون: يسقط الترتيب بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، هذا كلام أهل العلم، وهنا لن يفوت وقت الاختيار، في مثل هذه الصورة لن يفوت وقت الاختيار؛ لأن الصلاة هنا في أول وقت صلاة الظهر، فلن يفوت وقت الاختيار، هل نقول: يصلي الفائتة؟ هذا مسألة افتراضية، لكن وش اللي يمنع أن تقع؟ يعني وقوعها محتمل، يعني كل من ساغ له الجمع ثم ذكر بين الصلاتين صلاةً فائتة، ذكر أنه ما صلى الصلاة، صلاة البارحة أو الأمس هل نقول كما يقول بعضهم: أن الصلاتين المجموعتين في حكم الواحدة، بحكم أجزائها، ولذا لا يجوز التفريق بينهما؟ لا سيما إذا كانتا في وقت الأولى، أما في وقت الثانية يجوزون التفريق بينهما، هذه محل بحث.