بَابٌ فِي مَعْرُوضِ الْإِحْيَاءِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِذِي حَقٍّ هَذَا التَّفْسِيرُ لِمَعْرُوضِ الْإِحْيَاءِ يَصِحُّ التَّفْسِيرُ بِهِ لِلْمَوَاتِ وَهُوَ أَقْوَى مِمَّا نُقِلَ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ وَرُبَّمَا يُقَالُ إنَّ كَلَامَ الْجَوْهَرِيِّ أَخَصُّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مِلْكُ وَالْحَقُّ أَعَمُّ مِنْ الْمِلْكِ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْمِلْكِ الْحَوْزُ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ كَانَ هُوَ الْمُرَادُ بِالْحَقِّ الْمَذْكُورِ فَيَتَقَارَبُ الْمَعْنَى فِيهِمَا (فَإِنْ قُلْتَ) وَقَعَ لِلْبَاجِيِّ هُنَا لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى مَعْرُوضِ الْإِحْيَاءِ قَالَ مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا لَمْ يَرْتَفِعْ مِلْكُهُ عَنْهَا بِانْدِرَاسِهَا اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ الْحِيَازَةَ وَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى مِلْكِهِ (قُلْتُ) يُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْإِمَامِ أَرْضًا وَلِذَا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِخَطِّهِ أَوْ شِرَاءً وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.
(ح ج ر) : بَابُ التَّحْجِيرِ قَالَ عِيَاضٌ هُوَ ضَرْبُ حُدُودٍ حَوْلَ مَا يُرِيدُ إحْيَاءَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ لِبَيَانٍ.
(ق ط ع) : بَابُ الْإِقْطَاعِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَمْلِيكُ الْإِمَامِ جُزْءًا مِنْ أَرْضٍ ذَكَر الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي جِنْسِ الْإِقْطَاعِ التَّمْلِيكَ وَالتَّمْلِيكُ يَعُمُّ الْعَطِيَّةَ كَمَا يُذْكَرُ بَعْدُ فِي رَسْمِ الْعَطِيَّةِ وَذَلِكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ (فَإِنْ قُلْتَ) أَطْلَقَ فِي الْأَرْضِ وَقَدْ نَصَّ ابْنُ رُشْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّ الْإِقْطَاعَ لَا يَكُونُ فِي مَعْمُورِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ قَالُوا لِأَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْقَفَهَا (قُلْتُ) اللَّخْمِيُّ نَقَلَ خِلَافَ ذَلِكَ وَجَوَّزَ الْإِقْطَاعَ وَحَدُّ الشَّيْخِ يَعُمُّ الْقَوْلَيْنِ أَوْ يَعُمُّ صَحِيحَهُ وَفَاسِدَهُ (فَإِنْ قُلْتَ) الْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ الْإِقْطَاعُ تَمْلِيكٌ وَانْتِفَاعٌ وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ وَتَعْرِيفُ الْإِقْطَاعِ بِالتَّمْلِيكِ هُنَا يَرُدُّهُ (قُلْت) الْإِقْطَاعُ إذَا أُطْلِقَ مُجَرَّدًا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّمْلِيكِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي التَّمْلِيكِ وَإِذَا أُرِيدَ الْإِحْيَاءُ، قُيِّدَ بِحَيْثُ قُسِّمَ فَإِنَّمَا هُوَ التَّقْسِيمُ لِلْإِحْيَاءِ لِأَنَّ الْإِقْطَاعَ الْمُطْلَقَ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ وَلِذَا لَمَّا كَانَ