دُخُولُهَا وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَزَادَ قَوْلَهُ بِهِ لِتَدْخُلَ الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ وَبَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ تُوجِبُ دُخُولَهَا أَنَّ النَّفْيَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنْ مَحَلِّهِ بِهِ تَسَلَّطَ عَلَى مُقَيَّدٍ بِقَيْدٍ لَازَمَهُ يَتَعَلَّقُ بِنَاشِئٍ وَقِيلَ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ وَضَمِيرُ مَحَلِّهِ عَائِدٌ عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ وَضَمِيرُ بِهِ كَذَلِكَ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ سَيِّدِي عِيسَى وَتَقْدِيرُهُ عِوَضٍ مِنْ صِفَتِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْخُوذٍ عَنْ مَحَلِّ الْعَمَلِ بِسَبَبِ عَمَلِ الْجَاعِلِ فَتَخْرُجُ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَّ عِوَضَهَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَحَلِّهَا بِسَبَبِ عَمَلِ جَاعِلِهَا وَتَدْخُلُ صُورَةُ الْجِعَالَةِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّ عِوَضَهَا غَيْرُ نَاشِئٍ عَنْ عَمَلِ عَامِلِهَا بَلْ أُخِذَ مِنْ عَمَلِ مَحَلِّهَا لَا بِسَبَبِ عَمَلِ عَامِلِهَا.

(فَإِنْ قُلْتَ) إتْيَانُهُ بِالْآبِقِ سَبَبٌ وَعَمَلُ الْآبِقِ مُسَبَّبٌ فَيَصْدُقُ فِيهِ أَنَّ الْعِوَضَ نَشَأَ عَنْ الْعَمَلِ (قُلْتُ) الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ السَّبَبُ الْقَرِيبُ قَوْلُهُ " لَا يَجِبُ إلَّا بِتَمَامِهِ " الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لَعِوَضٍ أَيْ بِعِوَضٍ مَوْصُوفٍ بِكَوْنِهِ لَا يَجِبُ إلَّا بِتَمَامِهِ فَتَخْرُجُ الْإِجَارَةُ فِي الْآدَمِيِّ لِأَنَّ عِوَضَهَا يَتَبَعَّضُ عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ كَمَالِ تَصَرُّفِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَمَامِ اخْتِصَارِهِ قَالَ وَأَوْجَزُ مِنْ الرَّسْمِ الْمَذْكُورِ " مُعَاوَضَةٍ عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ يَجِبُ عِوَضُهُ بِتَمَامِهِ لَا بَعْضِهِ بِبَعْضِهِ " فَقَوْلُهُ " مُعَاوَضَةٍ " اخْتَصَرَ مِنْ الْأَوَّلِ عَقْدًا (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا اخْتَصَرَ الْعَقْدَ فَهَلَّا اخْتَصَرَ الْمُعَاوَضَةَ وَقَالَ بَيْعُ عَمَلِ آدَمِيٍّ كَمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا (قُلْتُ) الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْبَيْعَ يَدُلُّ عَلَى اللُّزُومِ وَالْجِعَالَةَ فِيهَا عَدَمُ اللُّزُومِ فَالْمُعَاوَضَةُ لَهَا أَنْسَبُ الثَّانِي أَنَّا إنْ قُلْنَا بَيْعُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ وَذِكْرِ مَا يُوصَفُ بِهِ فَيَزِيدُ فِي طُولِهِ وَهَذَا لَا يَخْفَى ضَعْفُهُ وَكَذَا الْأَوَّلُ قَوْلُهُ " عَلَى عَمَلِ آدَمِيٍّ " أَخْرَجَ بِهِ كِرَاءَ السُّفُنِ وَالرَّوَاحِلِ قَوْلُهُ " يَجِبُ عِوَضُهُ بِتَمَامِهِ " أَخْرَجَ بِهِ الْقِرَاضَ قَالَ الشَّيْخُ لِعَدَمِ وُجُوبِ عِوَضِهِ لِجَوَازِ تَجْرِهِ وَلَا رِبْحَ قَوْلُهُ " لَا بَعْضِهِ بِبَعْضِهِ " أَخْرَجَ الْإِجَارَةَ وَالْمُسَاقَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَسْمَ ابْنِ رُشْدٍ وَاعْتَرَضَهُ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ جَعَلَ الرَّجُلُ جُعْلًا عَلَى عَمَلِ رَجُلٍ إنْ لَمْ يُكْمِلْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ يَنْتَقِضُ بِالْقِرَاضِ لَا شَكَّ فِي نَقْضِهِ بِمَا ذَكَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَذَا يَنْتَقِضُ بِالْمُسَاقَاةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ قَوْلُهُ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَلِ رَجُلٍ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى لِأَنَّ الْجُعْلَ يَكُونُ مِنْ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ أَوْ مِنْ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا وَذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَرَضِيَ عَنْهُ قَضِيَّةَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جَمَاعَةٍ نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ الْحَدِيثَ قَالَ الشَّيْخُ تَمَسَّكَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي جَوَازِ الْجُعْلِ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015