هِيَ عَاطِفَةٌ أَمْ لَا فِيهِ مَا مَرَّ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُهُ تَفَضُّلًا إنَّمَا يَخْرُجُ بِهِ النَّفْعُ لِنَفْسِهِ وَالنَّفْعُ لَهُمَا وَأَمَّا النَّفْعُ لِأَجْنَبِيٍّ فَفِيهِ التَّفَضُّلُ عَلَيْهِ كَالْمُتَسَلِّفِ (قُلْتُ) لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْرُوفَ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْأَجْنَبِيِّ لِجَرِّ نَفْعٍ لَهُ قَوْلُهُ لَا يُوجِبُ إمْكَانَ عَارِيَّةٍ لَا تَحِلُّ أَخْرَجَ بِهِ عَارِيَّةَ الْفُرُوجِ فِي قَرْضِ الْأَبْنَاءِ وَلَا يُقَالُ هَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَجَازَ الْقَرْضَ عَلَى رَدِّ الْمِثْلِ لِأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ إنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ بِشَرْطِ مَا ذَكَرْنَا وَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ لَا يُوجِبُ إمْكَانَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ وَلِذَا قِيلَ يَجُوزُ قَرْضُ الْأَمَةِ لِلْمَرْأَةِ وَلِذَوِي الْمَحَارِمِ مِنْهَا.
(فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يَرُدُّ عَلَى حَدِّ الشَّيْخِ الْأَوَّلِ دَفْعُ شَاةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي شَاةٍ مُعَيَّنَةٍ وَأَنَّ رَسْمَهُ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ فِيهِ الْقَرْضُ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَى لَفْظِهِ وَيُرَدُّ إذَا بَاعَ شَاةً بِشَاةٍ إلَى أَجَلٍ وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ فِي الْأَوَّلِ فِي عِوَضٍ كُلِّيٍّ لِأَنَّ مِنْ خَاصَّتِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَصِحَّ ضَبْطُهُ بِصِفَةٍ كُلِّيَّةٍ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ فَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ تُرَابُ الْمَعَادِنِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَرْضِينَ وَعَلَى ذَلِكَ أَجَّرُوا السَّلَفَ فِي مَاءِ الْقَوَادِيسِ (فَإِنْ قُلْتَ) لَمْ يُقَيِّدْ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُتَعَلِّقَهُ فَهَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ السَّلَفُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَإِذَا دَفَعَ مَالًا عَلَى مُعَيَّنٍ فَهُوَ عِنْدَهُ سَلَفٌ كَمَا ذُكِرَ (قُلْتُ) يَصْدُقُ فِيهِ سَلَفٌ وَيَأْتِي لَهُ مُتَعَلِّقُهُ بَعْدُ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ هَذَا الْجَوَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَشَارَ إلَى الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ وَصِحَّتُهُ فَقَصَرَ تَعَلُّقَهُ عَلَى مَالٍ بِعَيْنِهِ تَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنُ سَهْلٍ فِيهِ فِي شَرْطِ تَعَلُّقِ السَّلَمِ بِالذِّمَّةِ وَذَكَرَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ذَلِكَ اُنْظُرْهُ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَوْ قُلْنَا مُمَاثِلُهُ بَدَلًا عَنْ مُخَالِفِهِ لَمْ يَشْمَلْ إلَّا مَا شُرِطَ فِيهِ رَدُّ الْمِثْلِ لِامْتِنَاعِ مُمَاثَلَةِ الشَّيْءِ نَفْسِهِ وَصِحَّةِ غَيْرِ مُخَالَفَةِ الشَّيْءِ نَفْسِهِ (قُلْتُ) مَوْقِعُ هَذَا الْكَلَامِ كَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَ عَنْ سِرِّ كَوْنِ الشَّيْخِ أَتَى بِغَيْرِ مُخَالِفٍ وَمُمَاثِلٍ أَخْصَرَ وَهُوَ مُؤَدَّى مَعْنَاهُ.
فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِجَوَابٍ حَسَنٍ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ فِي عِوَضٍ مُمَاثِلٍ لَكَانَ حَدُّهُ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ بِمَا إذَا دَفَعَ ثَوْبًا وَرَدَّهُ لَهُ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ قَبُولُهُ وَكَانَ ذَلِكَ قَرْضًا وَلَا يَصْدُقُ فِيهِ أَنَّهُ دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ فِي عِوَضٍ مُمَاثِلٍ لِأَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الثَّانِي وَمُحَالٌ أَنْ يُمَاثِلَ نَفْسَهُ لِأَنَّ الْمِثْلَيْنِ غَيْرَانِ وَلَا يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِ غَيْرِ مُخَالِفٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ نَفْسَهُ هَذَا مَوْقِعُ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ وَهُنَا مَسَائِلُ لَوْلَا الطُّولُ لَجَلَبْت مِنْهَا مَا يُفْهَمُ بِهِ الْحَدُّ طَرْدًا وَعَكْسًا لِكَثْرَةِ أَمْثِلَتِهَا (فَإِنْ قِيلَ) صُورَةُ السَّلَمِ الَّتِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَوْرَدَتْ نَقْضًا عَلَى حَدِّ السَّلَمِ فِي قَوْلِهَا وَسَلَّمَك ثَوْبًا فِي