قوله: (وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) .
هذه قضية عامة يذكرها علي رضي الله تعالى عنه، وهذا بالإجماع في بهيمة الأنعام، وفي النقدين (الذهب والفضة) ، وفي عروض التجارة.
أما المال الذي يأتي عن طريق إنبات الأرض فليس فيه حول، قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] فيزكى عنه عند حصوله، فإذا استوى التمر وجذ وجفف وكان قد خرص قبل أن يجذ، فيؤدي الزكاة يوم أن جف التمر، وكذلك الحبوب نصابها -على ما سيأتي- خمسة أوسق، عندما يصفي الحب، تخرج زكاته.
إذاً: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) هذا عام، ولكن يراد به مخصوص، وهو بهيمة الأنعام، والذهب والفضة وعروض التجارة، وما عداها ففيه التفصيل، أما الزروع والحبوب فيوم حصاده، وأما اللقطة أو الكنز أو ما وجد دفيناً -الركاز أو المعدن- أو غير ذلك فله تفصيل آخر يأتي في محله إن شاء الله.