ومن تتمات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن وعظ الرجال انصرف إلى النساء، فالنساء لم يختلطن بالرجال، فالرجال في جهة والنسوة في جهة متميزة عن الرجال، فأتى إليهن في مكانهن، ومعه بلال يتوكأ عليه، وأخذ يعظهن ويخوفهن ويأمرهن بالصدقة، فأخذن يلقين من أقراطهن ومن فواتخ أيديهن -الخواتم- في حجر بلال.
وقد جاء في هذه الخطبة للنساء أنه صلى الله عليه وسلم قال: (تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فقامت امرأة منهم تستفسر عن ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير) .
وكون المرأة تتصرف في مالها في غيبة زوجها فالجمهور على جوازه ما دامت تملكه لنفسها، أما لو كان ملكاً للزوج وهو عندها أمانة تتزين به فلا يحق لها ذلك، والمالكية يقولون: لا يحق للمرأة المتزوجة أن تتصرف في مالها الخاص إلا بإذن زوجها؛ إذ قد يكون مالها من دواعي رغبته فيها، فإذا عريت عن المال، وعريت عن الحلي أصبحت هناك مشكلة.
والذي يهمنا في ذلك أن النسوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذن يلقين في حجر بلال من حليهن.