[وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما) أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
] بدأ المؤلف رحمه الله في تفصيل كيفية صلاة العيدين، فذكر هنا حديث: التكبير في الفطر سبعاً في الأولى.
والتكبير في العيدين من شعار العيدين، ومن خصائص الإسلام، والتكبير -كما يقولون- تكبير عام وتكبير خاص، فالتكبير العام: ما يكون من الليل، وفي البيوت، وفي الطرقات ونحو ذلك، والتكبير الخاص: ما يكون في الصلاة وما يكون في الخطبة، وما يكون عقب الصلوات، فهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التكبير في الفطر) .
وكلمة في (الفطر) ، بعضهم يقول: لا مفهوم لها، فالتكبير في الأضحى كالتكبير في الفطر، وبعضهم يقول: التكبير في الفطر مخصوص، والأضحى أقل من ذلك أو أكثر، فبدل السبع تسع أو خمس.
وهنا ينص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التكبير المختص بالصلاة التي هي صلاة العيدين؛ لأن هناك تكبيرات في الصلوات الخمس، كتكبيرة الإحرام، وتكبيرات الانتقال عند الركوع، وعند الرفع من السجود، وعند القيام للركعة الثانية التي تليها، فهذه تكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال.
فالتكبيرات التي هي من صلاة العيدين في الأولى سبع، وهناك من يقول: إنها سبع من غير تكبيرة الإحرام، وهناك من يقول: هي سبع مع تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام لتنعقد بها الصلاة، ثم يأتي بعدها بست تكبيرات، وبعضهم يقولون: التكبيرة الأولى للدخول في الصلاة، ولا تعتبر من تكبيرات الصلاة، وتكبيرات الصلاة في الركعة الأولى سبع.
وأما هل يأتي بها سرداً: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يفصل بينهن بالأذكار نحو: (الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً) ، فالجواب أن من شاء جاء بها سرداً، ومن شاء جاء ببعض الأذكار بين كل تكبيرة وأخرى، فإذا أنهى التكبيرات قرأ.
وسيأتي الحديث بعد هذا يبين كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ به في العيدين، وهذا على سبيل البيان، وليس إلزاماً، ويتعين ولا يحاد عنه، ففي الركعة الأولى يكبر سبعاً بعد تكبيرة الإحرام، وبعد ما ينتهي من التكبيرات يقرأ الفاتحة وبعدها سورة (ق) أو غيرها، أو على ما سيأتي النص عليه في الحديث الذي بعده، ثم يركع ويرفع ويقوم للركعة الثانية، وعند قيامه للركعة الثانية يكبر، فتلك تكبيرة الانتقال لا يحسبها، ويبدأ فيكبر خمساً.
ففي الأولى يكبر سبعاً لا يحسب معهن تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً لا يحسب معهن تكبيرة الانتقال التي هي معهودة في الصلوات الخمس، ثم يقرأ في تلك الركعتين بعد التكبيرات السبع أو الخمس.