بلوغ المرام - كتاب الصلاة (22)
تابع: شرح باب: صلاة التطوع
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) متفق عليه" يقول: "وللخمسة وصححه ابن حبان: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) وقال النسائي: هذا خطأ".
حديث ابن عمر: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يعني ركعتين ركعتين، كل تسليمة فيها ركعتان، ولا تجوز الزيادة عليهما، لو أراد شخص أن يتطوع بأربع ركعات قلنا: لا ((صلاة الليل مثنى مثنى)) والمقصود بذلك ما عدا الوتر، فقد ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر بثلاث، وبخمس، وبسبع، وبتسع بسلامٍ واحد.
لكن إذا أراد أن يتنفل يقوم الليل يصلي مثنى مثنى، وعلى هذا في صلاة التراويح إذا قام إلى ثالثة، إذا قام إلى ركعةٍ ثالثة يلزمه الرجوع، ولذا يقول أهل العلم: إنه كثالثة في فجر، بعض الناس يلتبس عليه، يقول: إذا قام إلى الثالثة وشرع في القراءة لا يرجع، نقول: لا، يرجع، هو مقتضى حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يعني لا يزاد على ذلك، وبعضهم يلتبس عليه الأمر فيما إذا ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا استتم قائماً كره الرجوع، ويجعل صلاة الليل مثل ذلك لا، إذا قام إلى ثالثة في التراويح لزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، كما لو قام إلى ثالثة في الصبح يلزمه الرجوع ولو ركع، يجلس يتشهد ويسلم فضلاً عن كونه قرأ فقط.