((إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع)) اللام لام الأمر ((على جنبه الأيمن)) نعم، لو ثبت الأمر، الأمر الأصل فيه الوجوب، لكن يبقى أنه أمر خارج عن الصلاة، فهو أمر توجيه وإرشاد وإرفاق، فأقل أحواله الاستحباب.
فعرفنا أنه مروي من طريق عبد الواحد بن زياد وفيه مقال لا يحتمل تفرده، ولذا حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث بأنه ليس بصحيح.
"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى)) متفق عليه.
وللخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) وقال النسائي: هذا خطأ" ...