لا، المسألة افترضناها في شخص يقرأ بنية الحفظ بيحفظ أو التعليم يلقن يلقن تلقين، يعني لو سجد مرة واحدة تكفيه؟ نقول له: يسجد مرة واحدة وتكفيه، ويحصل ثواب سجدة التلاوة وتكفيه، في صحيح مسلم يقول: "كنت أقرأ على أبي في السدة، فإذا مررنا بآية سجدة سجد وسجدتُ معه"، أو ما يذكر هذا في برامج الذين يحفظون؛ لأنهم لا يذكرون إلا المرفوعات، وهنا نقول لطلاب العلم الذين يعتمدون على المختصرات، على طالب العلم أن يتولى الاختصار بنفسه؛ ليكون علمه بما حُذف كعلمه بما ذُكر، يتولى الاختصار بنفسه؛ لأن المختصر قد يحذف شيئاً أنت بأمس الحاجة إليه.
على كل حال القراءة بنية التعليم تختلف عن القراءة بنية التلاوة، لكن لو سجد مرة واحدة، وحصل الأجر المرتب على هذه السجدة، وخروجاً من خلاف من أوجب السجود كان أولى، لكنه لا يلزم بأن يسجد عدد القراءات، عدد التلاوات، لا؛ لأن بعض الناس يشق عليه أن يسجد مائة مرة، يمكن بعض الإخوان ما يتصور أن بعض الناس ما يحفظ إلا من مائة مرة {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء} [(4) سورة الجمعة] بعض الناس يحفظ من مرة، وبعض الناس لا يحفظ إلا من .. ، وبعض الناس لا يحفظ البتة، لكن المشقة تجلب التيسير.
أحسن الله إليك:
"وعن خالد بن معدان قال: فضلت سورة الحج بسجدتين" رواه أبو داود في المراسيل.
ورواه أحمد والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عامر، وزاد: "فمن لم يسجدهما فلا يقرأها" وسنده ضعيف".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن خالد بن معدان -رضي الله عنه- قال: فضلت سورة الحج بسجدتين" رواه أبو داود في المراسيل" وهو موجود في سننه سنن أبي داود أيضاً، فالعدول عن السنن إلى المراسيل لا شك أنه نقص، يعني خلل في المنهجية في التخريج.
وهو أيضاً موجود وموصولاً عند أحمد والترمذي من حديث عقبة بن عامر "وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها" وسنده ضعيف" مداره على ابن لهيعة، أعني حديث عقبة بن عامر، وأما ما جاء في المراسيل فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، المرسل ضعيف.
ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ
وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلمٌ صدر الكتاب أصله