النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد بسورة النجم، وسجدوا معه، استمعوا لقراءته فسجدوا، هنا زيد بن ثابت قال: "قرأتُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النجم فلم يسجد فيها" لأن من يقرئ الناس القرآن -يلقن الناس القرآن- إذا كان يلقنهم سورة أو مقطع فيه سجدة، واحتاج إلى تكرار هذا المقطع، أحياناً يحتاج إلى تكراره عشر مرات من أجل أن يحفظه الطالب، هذه يحتاجها أهل الحلق، حلق التحفيظ، عنده طفل صغير يقرئه سورة، اقرأ مثلاً، إذا انتهت السورة يسجد وإلا ما يسجد؟ إذا كررها ثانية وثالثة وعاشرة يسجد وإلا ما يسجد؟ أو نقول: السجود إذا قصدت التلاوة مع قصد التعليم؟ يعني هل السجود للتلاوة لقصد التلاوة أو يشمل ذلك التعليم أيضاً؟ شخص يكرر مقطع ليحفظه، وبطيء الحفظ كرر المقطع مائة مرة، وفيه سجدة يسجد مائة مرة؟ أو لا يسجد أصلاً لأنه لم يقصد التلاوة وإنما قصد الحفظ؟ أو يسجد مرة واحدة وتكفيه؟ يسجد مرة واحدة، يعني المسبب لا يتكرر الدور بسببه، يعني لو تردد على المسجد عشر مرات في وقت واحد لا يصلي ركعتين؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن الكلام كله في السنية، لو لم يسجد ما أثم، لو لم يسجد لم يأثم عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، عند أبي حنيفة يأثم، لكن الآن التلاوة غير مقصودة، هو أراد أن يقرئ هذا الطفل سورة {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} [(1) سورة الإنشقاق] أو {اقْرَأْ} [(1) سورة العلق] هذا الطفل من النوع البليد الذي لا يحفظ حتى يكرر مائة مرة، يقرأها عليه مائة مرة، أو يريد هو يحفظها بنفسه مقطع فيه سجدة فكرره مائة مرة يسجد مائة مرة أو يسجد مرة أو لا يسجد أصلاً؟
هنا يقول: "قرأت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النجم فلم يسجد فيها" هل نقول: إن مسألة الإقراء والقراءة والتعليم يختلف عن قصد التلاوة؟
طالب:. . . . . . . . .