فالمرسل ضعيف، والموصول أيضاً ضعيف؛ لأن مداره على ابن لهيعة، لكن هل نقول: موصول الذي فيه ابن لهيعة وضعفه ليس بشديد ابن لهيعة ليس بشديد الضعف هل يتقوى بالمرسل؟ هل يتقوى بالمرسل لأن ضعفه غير شديد؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، المرسل يتقوى، المرسل يتقوى، ينجبر الإرسال؛ لأن احتمال الساقط الذي يغلب على الظن أنه صحابي، وإن كان تابعياً فمن الكبار، وخالد بن معدان لقي سبعين رجلاً من الصحابة، فالإرسال في مثل هذه الصورة ضعفه أيضاً ليس بشديد.
احتج مالكٌ كذا النعمانُ ... به وتابعهما ودانوا
فإذا كان التابعي من كبار التابعين، ووجد ما يسنده من مرفوع متصل، أو مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يشهد له قول صحابي، وكان المرسِل ثقة ولا يرسل إلا عن الثقات يقبله الشافعي وغيره، الذي هو أول من رد المراسيل، المقصود أن هذا بهذا يتقوى فيصل إلى درجة القبول، وعلى كل حال سورة الحج عند جمع من أهل العلم فضلت بالسجدتين.
أحسن الله إليك:
"وعن عمر -رضي الله عنه- قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه" رواه البخاري.
وفيه: "أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء" وهو في الموطأ".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن عمر -رضي الله عنه- قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه" رواه البخاري" هذا فيه دليل على أن عمر -رضي الله عنه- لا يرى وجوب سجود التلاوة، من سجد فقد أصاب، يعني أحرز الأجر، واقتدى بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وهذا حد المندوب، ما يثاب على فعله ولا يأثم ولا يعاقب تاركه.
"رواه البخاري، وفيه: "أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء" يعني رده إلى المشيئة فدل على عدم وجوبه، يقول: "وهو في الموطأ" فما دام موكول إلى مشيئة الشخص إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد فليس بواجب، نعم رتب عليه الثواب والإصابة.