((فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب)) إذا شك يعني على حد سواء يتحرى الصواب، فيبني على غالب ظنه، يبني على غالب ظنه إن وجد غالب الظن، وإلا فليبنِ على الأقل؛ لأنه متيقن، لكن قد يقول قائل: هل أقتدي بمن بجواري إذا كنت مسبوق؟ مسبوق لا أدري كم فاتني ركعتين، لكن ما أدري أنا صليت ركعة وإلا ركعتين؟ أقتدي بمن بجواري الذي دخل معي المسجد وفاته مثل ما فاتني؟ نعم هذا مرجح لفعله تحصل غلبة ظن، وحينئذٍ إذا فعلت ذلك فعليك أن تسجد بعد السلام.
((وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين)) متفق عليه.
وفي رواية للبخاري: ((فليتم ثم يسلم ثم يسجد)) يعني ليكون سجوده بعد السلام "ولمسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام" في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ما يشهد لذلك، أنه سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.
وسبقت الإشارة إلى الخلاف في موضع سجود السهو، وأن من أهل العلم من يقول: إن جميع السجود للسهو بعد السلام، ومنهم من يقول: إن جميعه قبل السلام، وأن ما جاء من السجود بعد السلام كله منسوخ، كما يومئ إليه كلام الشافعي -رحمه الله-، ومنهم من يقول: هو بالخيار لأن النصوص جاءت بهذا وهذا، ولا يمكن ضبطها واندراجها وتقليدها، فالمصلي مخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده، ومنهم من يقول: هو قبل السلام وما جاء من الصور بعده يقتصر عليها، وعلى كل حال الأمر فيه سعة.