ثم قال -رحمه الله-: "ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: ((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)) هذا حديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود ومن ذكر بسند ضعيف، سنده ضعيف ((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)) شك في صلاته، كيف شك في صلاته؟ إذا شك في صلاته هل صلى ثلاث أو اثنتين فيبني على الأقل ويسجد حينئذٍ، إذا شك في صلاته شك هذا الشك يشمل جميع أجزاء الصلاة ما يسجد له وما لا يسجد له، إذا شك في شيء لا سجود له، شك في الإتيان بسنة مثلاً هل يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد، عوم الحديث هنا: ((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)) هذا فيه ما فيه؛ لأنه ليس كل أجزاء الصلاة يسجد لها، ولذا ضعف الحديث عند أهل العلم.
أحسن الله إليك:
"وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه)) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شك أحدكم فقام في الركعتين)) هل هذا شك؟ ((إذا شك أحدكم فقام في الركعتين)) يعني إذا ترك التشهد الأول ((فقام في الركعتين)) بعد أن صلى ركعتين ترك التشهد الأول فقام فهذا شك، هل هذا شك أو ترك؟ ما هو بشك، سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية فقام ((فقام في الركعتين فاستتم قائماً)) ولذلك يقولون: سجود السهو إنما يشرع لزيادة ونقصٍ وشك، هذا نقص وليس بشك ((إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمضِ)) أو نقول: إنه في أثناء سجوده شك هل هي الأولى أو الثانية؟ ثم قام تاركاً التشهد الأول بناءً على شكه السابق يحتمل ((فقام في الركعتين فستتم قائماً فليمضِ)) ولا يعود ((وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه)) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف" بل ضعيف جداً؛ لأن مداره على جابر الجعفي، على جابر الجعفي وهو ضعيفٌ جداً.