((فإذا نسيت فذكروني)) يدل على أن المأموم عليه أن ينبه الإمام إذا حصل في صلاته خلل، ويفتح عليه إذا أخطأ، إذا أخطأ في القراءة يفتح عليه، خلافاً لابن حزم الذي يقول: يتركه، وإذا أخطأ في شيء من الصلاة يسبح، والمرأة تصفق كما جاء التوجيه النبوي بذلك.
وهذا سؤال يقول: يدخل الإنسان في الصلاة ومع شروع الإمام في قراءة الفاتحة يقف على خطأ في الحركات، أو زيادة حرف مد، فكيف يصنع؟
على كل حال إن كانت هذه الزيادة وهذه المخالفة مما يخل بالمعنى وبالفاتحة على وجه الخصوص يترتب عليه إبطال الصلاة عليه أن ينفصل ويترك هذا الإمام.
فكيف يصنع؟ وهل لو كان الانفراد يسبب نوعاً من الصخب في المسجد؟
نعم عليه أن يتركه ولو سبب ما سبب، ما دام الخلل يحيل المعنى في الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، عليه أن ينسحب ويصلي منفرداً.
يقول: هل له أن يتركه أو يستمر في الصلاة ثم يعيدها؟
كيف يستمر في صلاةٍ يرى بطلانها، لا عليه أن ينسحب، ثم بعد ذلك ينبه الإمام، لكن لو نبه الإمام أثناء الصلاة، فأخطأ رد عليه في الصلاة، إذا كان الخطأ يحيل المعنى.
((فإذا نسيت فذكروني)) يذكر بالتسبيح بالنسبة للرجل، والتصفيق بالنسبة للمرأة، وماذا عن الخنثى يسبح وإلا يصفق؟ المقصود المشكل الذي لم يتبين أمره لا رجل ولا أثنى، يصفق هل هو امرأة يصفق؟ أو يسبح وليس برجل؟ ... نشوف شكله الظاهر، هو ما يدري، أمره مشكل له ذكر وآلته أنثى، أو يترك الإمام بدون .... ؟
طالب:. . . . . . . . .
بينهم بينهم الخناثى، بين الرجال والنساء.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إذا كان صوته فيه فتنة يصفق وإلا .. ؟ على كل حال الحديث المفصل: ((يسبح الرجال، ويصفق النساء)) لعل الخنثى يدخل في عموم ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) هذا نابه شيء في صلاته، ما الذي أخرج المرأة أخرجها النص، ما الذي يخرج الخنثى من هذا؟ من عموم ((من نابه))؟ ما فيه ما يخرج، فهو داخل في عموم ((من نابه)).