((فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير)) هذا في الصحيحين "وفي لفظ للبخاري: ((فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك)) " قد يقول قائل: إن الواو لا تقتضي ترتيب، فتحمل الرواية الثانية على الأولى أو العكس، لا سيما وأنه في رواية أبي داود قال: ((فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير)) فتحمل الرواية الثانية على الأولى؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، بدليل الرواية الأخيرة رواية أبي داود، لكن ورود الخبر بهذه الصفة وهذه الصيغة يدل على جواز الأمرين.
قال: "وإسنادها صحيح" وإسنادها وليس إسنادهما، يعني نسخة الشارح إسنادهما بالتثنية، لكن الصواب "وإسنادها" وعلى هذا أكثر نسخ البلوغ، وهذا هو الصحيح المتجه؛ لأننا لا نحتاج أن نقول: رواية البخاري إسنادها صحيح، لا نحتاج أن نقول: رواية البخاري إسنادها صحيح، هذا من العبث أن نقول: إسنادها صحيح؛ لأنه يفهم منه أننا إذا ذكرنا رواية للبخاري ولم نقل: إسنادها صحيح أن فيها ما فيها، ويخطئ من يقول: أخرجه البخاري وهو صحيح، أو بإسناد صحيح، لا نحتاج إذا كان الحديث مخرج في الصحيحين، أو في أحدهما أن نصحح، الأمة تلقت الكتابين بالقبول، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله -جل وعلا-، والتطاول إلى هذا الحد أن نصحح ما في الصحيح لا شك أنه ليس بمحله، ولذا صواب العبارة: "وإسنادها" يعني رواية أبي داود "صحيح" لأن سنن أبي داود لم تلتزم فيه الصحة، فيه الصحيح والحسن والضعيف، فيحتاج إلى بيان الصحيح من غيره، أما ما في الصحيحين أو في أحدهما فهذا لا يحتاج أن نقول: صحيح.
من أهل العلم من يفرق بين الكفارة إذا كانت بالعتق أو الإطعام فيجوز تقديمها قبل الحنث، وبين ما إذا كانت بالصيام فلا يجوز تقديمها على الحنث؛ لأن الصيام عبادة لا يجوز ولا يصح قبل وقته، كما لو صام بعض رمضان في شعبان، أو صلى صلاة قبل دخول وقتها، لكن أكثر أهل العلم على جواز الكفارة بجميع خصالها سواءً كان العتق أو الإطعام أو الكسوة أو الصيام.