إذا حلف على فعل مكروه أو ترك مستحب، حلف ألا يوتر مثلاً، أو لا يصلي الضحى، أو حلف أن يرتكب شيئاً مكروهاً الذي لا يصل إلى حد التحريم فإنه حينئذٍ ينبغي له أن يكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير، بخلاف ما إذا حلف على فعل واجب، أو حلف على ترك محرم، فإنه يجب عليه أن يستمر على حلفه، ولا يجوز له أن يحنث؛ لأن الفعل محرم من الأصل، ترك الواجب محرم، وفعل المحرم لا يجوز، ثم يزداد بعد ذلك شدة بهذه اليمين التي عقدها على نفسه، أما إذا حلف على شيء مباح فعلاً أو تركاً، فالأمر بيده، هو مخير، إن أراد أن يستمر يستمر على يمينه، وإن أراد أن يحنث في يمينه ويكفر فالأمر إليه، لا سيما إذا رأى أن عدم الاستمرار هو الخير بالنسبة له.
((وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير)) الرواية الأخرى ((فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك)) قلنا في درس مضى: إنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، في أي مناسبة قيل هذا؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نحر الهدي، إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، سبب وجوب الكفارة انعقاد اليمين، ووقت وجوبها الحنث، قالوا: لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً، لا يجوز أن تبذل كفارة يمين قبل أن تحلف، قبل سبب الوجوب، ولا تذبح الهدي قبل الدخول في الإحرام الذي هو سبب الوجوب، ويجوز بعد الوقت، يعني بعد دخول الوقت بالاتفاق وقت الوجوب الذي هنا، وهنا الحنث، يعني يحنث يخالف ما حلف عليه فعلاً أو تركاً، ثم يكفر هذا لا إشكال فيه بالاتفاق يجزئه.
لكن إن كفر قبل الحنث بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب؟ مقتضى الروايات التي بين أيدينا جواز ذلك، وقال به جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، ومنهم من يرى أن فعل الشيء قبل وقته لا يصح ولا يجزئ، كما لو صليت قبل دخول وقت الصلاة، إلى الآن ما تعين عليك كفارة فكيف تكفر؟ قبل وقت الوجوب لا تجزئ، لكن جمهور أهل العلم على الجواز، والقاعدة هذه في قواعد ابن رجب، ينبغي لطالب العلم أن يراجعها، ولها فروع كثيرة جداً، تنفع طالب العلم، فيها فروع يحتاج إليها.