إذا كان لشخص على آخر حق، دين، فطلب منه اليمين، صاحب الدين ليست عنده بينة، وإذا لم توجد البينة عند المدعي اتجه اليمين إلى المدعى عليه، المنكر، تلزمه اليمين، وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت اليمين إلى المدعي في قول جمع من أهل العلم، فالمدعى عليه إذا حلف قيل له: احلف، زيد يدعي عليك بأن في ذمتك له مبلغ من المال، قدره ألف، أو مائة ألف، أو أكثر أو أقل، قال: ما عندي له شيء، طيب يا زيد هات البينة؟ والله ما عندي بينة، أنا أقرضته ما عندنا أحد إلا الله -جل وعلا-، تحلف يا عمرو أنه ما أقرضك شيء؟ قال: يحلف، والله ما أقرضني شيء، ويقصد في المكان الفلاني، أو في الشهر الفلاني، ينفعه هذا التأويل وإلا ما ينفع؟ هذا لا ينفع؛ لأنه على نية المستحلف لا على نية الحالف، هذا إذا كان ظالماً، أما إذا كان مظلوماً، إذا كان مظلوماً له أن يتخلص باليمين مع التورية، وحينئذٍ ينتفع إذا كان مظلوماً، أما إذا كان ظالماً فإن اليمين على نية المستحلف.
قال -رحمه الله-: "وعن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير)) " كفر عن يمينك، يعني إذا حلفت على فعل محرم، أو ترك واجب يجب عليك أن تحنث في يمينك، وتكفر عنه، أو تكفر ثم تحنث، أو تحنث ثم تكفر؛ لأنه قال في الرواية الأولى: ((كفر عن يمينك، وائت الذي هو خير)) وفي لفظ: ((فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك)) ((فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير)) هذا إذا حلف على ترك واجب، أو فعل محرم، أقسم ألا يزور أباه أو أخاه أو أمه يجب عليه أن يكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير؛ لأن الصلة خير، واجبة، وقطيعتها محرمة، وكذلك إذا حلف ألا يصلي أو لا يصوم، يجب عليه أن يكفر عن يمينه، ثم يأتي الذي هو خير.