((ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله)) بهذا الاسم، وفي حكمه غيره من الأسماء، والصفات الثابتة لله -جل وعلا-، ((ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)) لأن الكذب حرام، الكذب محرم، فكيف إذا أكد باليمين؟ يزيد التحريم، لكن الحلف بالله -كما قال ابن مسعود- كاذباً أيسر وأسهل من الحلف بغيره وإن كان صادقاً، كلاهما محرم، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، ((ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)) ((من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)) وهذا يؤيد ما جاء في الحديث أن ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)).
قد يقول قائل: جاء في صحيح مسلم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفلح وأبيه إن صدق)) وهذا محمول عند أهل العلم أنه قبل النهي، أو كما قال السهيلي وغيره: إن الأصل: "وأبيه والله" فقصرت اللامان، فتصحفت الكلمة، وأبيه والله في الصورة قريبة، ويقرر بعض أهل العلم أنه رأى في نسخة عتيقة من صحيح مسلم أنها "أفلح والله إن صدق" مع أن القسم لا يوجد في البخاري، مع أن القصة موجودة في البخاري، والقسم لا يوجد في البخاري.
يقول -رحمه الله تعالى- بعد هذا: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يمينك على ما يصدقك به صاحبك)) وفي رواية: ((اليمين على نية المستحلف)) أخرجهما مسلم"