((فمن كان حالفاً)) من احتاج إلى يمين ليؤكد كلامه ((فليحلف بالله)) وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه حلف في مواطن عديدة، ذكر ابن القيم في الهدي أنه حلف في نحو ثمانين موضعاً، حلف في نحو ثمانين موضعاً، الحلف على الأمور المهمة جرى منه -عليه الصلاة والسلام- من غير استحلاف، مع أننا نهينا أن نجعل الله -جل وعلا- عرضة لأيماننا، وأن يكون الحلف بالله من أيسر الأمور عندنا، لا، يكون على الأمور المهمة، فإذا احتيج إليه فلا مانع منه، وقد يندب إليه إذا أريد تأكيد حكم من الأحكام الشرعية، أو أمر من الأمور التي لا تتحقق إلا به.
((فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) وعامة أهل العلم على تحريم الحلف بغير الله، وإن شذ بعضهم وقال: إن الله -جل وعلا- حلف وأقسم ببعض مخلوقاته، استدل بذلك على جواز ذلك، وأن النهي للكراهة، الله -جل وعلا- له أن يحلف بما شاء من خلقه، بخلاف المخلوق المكلف بفعل الأوامر، واجتناب النواهي.
((فليحلف بالله أو ليصمت)) لا يتكلم، لا يحلف.
قال: "وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً: ((لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم)) " فضلاً عن غيرهما، يعني أعظم الناس عند المرء أبوه وأمه، فإذا منع من الحلف بهما فلئن يمنع من الحلف بغيرهما من باب أولى، مع أنه مأمور أن يعظم والديه، ويحترم والديه، لكن لا يصل هذا الاحترام، وهذا التعظيم إلى أن يحلف بهما، أو يصرف لهما شيء من حقوق الرب {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} [(15) سورة لقمان] لا يجوز طاعتهما في مثل هذا.
((ولا بالأنداد)) التي تجعل لله -جل وعلا- مشابهة ومساوية، ونظيرة لله -جل وعلا-، فلا يجوز الحلف باللات ولا بالعزى، ومن حلف بشيء من ذلك عليه أن يتشهد، ويحقق توحيده بلا إله إلا الله من جديد؛ لأنه أشرك.