منهم من يفرق بين الجنين إذا أشعر، وبين الجنين قبل أن يشعر، يعني إذا كان له شعر فحكمه حكم أمه، وإذا لم يشعر فلا، ويذكرون فيه عن ابن عمر خبراً عن ابن عمر مرفوعاًَ: ((إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه)) لكنه حديث ضعيف، وأيضاً هناك حديث ضعيف في الباب: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر)) فالشعر وجوداً وعدماً لا يثبت، إنما ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) وهذا يشمل ما كان قبل الإشعار وما بعده، فتكفي تذكية أمه عن تذكيته، وهذا قول الجمهور.
"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المسلم يكفيه اسمه)) " كيف يكفيه اسمه؟ لأنه عبد لله، هو عبد الله، سواءً كان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد، هو عبد لله، فاسمه مشتمل على ذكر الله ((يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم، ثم ليأكل)) لكن الحديث ضعيف.
يقول الحافظ: "أخرجه الدارقطني، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ" يعني مضعف من جهة حفظه، فالخبر ضعيف، ولا يثبت مرفوعاً "وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس، موقوفاً عليه" نعم يصح موقوفاً على ابن عباس، لكنه لا يثبت مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- "وله شاهد عند أبي داود في مراسيله، بلفظ: ((ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر)) وقال: رجاله موثقون" فالموقوف صحيح على ابن عباس، والمرفوع ضعيف، إما لضعف راويه، أو لإرساله وجهل الساقط من إسناده، وعلى هذا يبقى اشتراط التسمية هو الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
الحديث ضعيف ما يحتاج إلى .. ، نعم ضعيف ما يعمل به.
هذا يسأل عن لعاب كلب الصيد المعلم؟
تقدم أنه نجس، وأنه يغسل ما يصيبه سبعاً ويترب، لكن الصيد مستثنى من هذا باعتبار أنه سوف يطبخ، وإذا كان فيه شيء مما يضر فإنه يزول بالطبخ.
لو أكل الصقر من الفريسة فهل نأكلها؟
لا نأكلها.
يقول: هل يجوز اتخاذ الحمام ليتدرب عليه الصقر؟
ليتدرب عليه الصقر، يعني ترسل الحمامة ثم يرسل وراءها ليعلم، إذا كان لا يوجد وسيلة لتعليمه إلا بهذا فلا شك أن هذا مما يتجاوز؛ لأن المكاسب من وراءه أكبر، وإذا وجد وسيلة بأن يرسل شيء لا روح فيه تعين.